كما صحّ عصر اليوم عند الغروب مع الكراهة والأوقات الثلاثة يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف. ويكره التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته وبعد صلاته وبعد صلاة العصر وقبل صلاة المغرب وعند خروج الخطيب حتى يفرغ من الصلاة وعند الإقامة إلا سنة الفجر
نذر أن يصلّي فيها فيقطع ويقضي في كامل في ظاهر الرواية فإن مضى عليها صحّ (كما صحّ عصر اليوم) بأدائه (عند الغروب) لبقاء سببه وهو الجزء المتَّصل به الأداء من الوقت (مع الكراهة) للتأخير المنهي عنه لا لذات الوقت بخلاف عصر مضى للزومه كاملاً بخروج وقته فلا يؤدّى في ناقص (والأوقات الثلاثة) المذكورة (يكره فيها النافلة([1]) كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف) وركعتي الوضوء وتحيّة المسجد والسنن الرواتب وفي مكة, وقال أبو يوسف لا تكره النافلة حال الاستواء يوم الجمعة؛ لأنّه استثنى في حديث عقبة (ويكره التنفّل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنّته) قبل أداء الفرض لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½ليُبَلِّغْ شاهدكم غائبكم ألا لا صلاة بعد الصبح إلاّ ركعتين¼, وليكون جميع الوقت مشغولاً بالفرض حكماً ولذا تخفّف قراءة سنّة الفجر (و) يكره التنفّل (بعد صلاته) أي: فرض الصبح (و) يكره التنفّل (بعد صلاة) فرض (العصر) وإن لم تتغيّر الشمس لقوله عليه السلام: ½لا صلاة بعد صلاة العصر حتّى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس¼, رواه الشيخان, والنهي بمعنى في غير الوقت وهو جعل الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حكماً وهو أفضل من النفل الحقيقيّ فلا يظهر في حقّ فرض يقضيه وهو المفاد بمفهوم المتن (و) يكره التنفّل (قبل صلاة المغرب) لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½بين كلّ أذانين صلاة إن شاء إلاّ المغرب¼, قال الخطَّابِيّ يعني الأذان والإقامة (و) يكره التنفّل (عند خروج الخطيب) من خلوته وظهوره (حتّى يفرغ من الصلاة) للنهي عنه([2]) سواء فيه خطبة الجمعة والعيد والحجّ والنكاح والختم والكسوف والاستسقاء (و) يكره (عند الإقامة) لكلّ فريضة (إلا سنّة الفجر([3])) إذا أمن فوت الجماعة
[1] قوله: [يكره فيها النافلة] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: وكره تلاوة القرآن أيضاً في هذه الأوقات فيشتغل بالأذكار الإلهية. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٥/٣٣٠، ملخّصاً ومترجماً). ١٢
[2] قوله: [للنهي عنه]؛ لأنّ الاستماع فرض والأمر بالمعروف في وقتها حرام لقوله صلّى الله تعالى عليه وسلّم: ½إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت¼, فكيف بالنفل، والحديث أخرجه البخاري في الجمعة، ١/٣٢١. ١٢
[3] قوله: [إلاّ سنّة الفجر]؛ لأنّها آكد السنن ولأنّ لها فضيلة عظيمة، قال صلّى الله تعالى عليه وسلّم: ½ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها¼، أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي الفجر، وروي: صلوها وإن طردتكم الخيل، أخرجه أبو داود في الصلاة، باب في تخفيفهما. ١٢