عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

إعادته دون الإقامة ويكرهان لظهر يوم الجمعة في المصر. ويؤذن للفائتة ويقيم وكذا لأُولى الفوائت وكره ترك الإقامة دون الأذان في البواقي إن اتحد مجلس القضاء, وإذا سمع المسنون منه أمسك وقال مثله وحوقل في الحيعلتين وقال صدقت وبررت أو ما شاء الله عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم

إعادته) أي: الأذان بالكلام فيه؛ لأنّ تكراره مشروع كما في الجمعة (دون الإقامة ويكرهان) أي: الأذان والإقامة (لظهر يوم الجمعة في المصر) لمن فاتتهم الجمعة كجماعتهم مثل المسجونين (ويؤذّن للفائتة ويقيم([1])) كما فعله النّبي صلّى الله عليه وسلّم في الفجر الذي قضاه غداة ليلة التَّعْرِيس (وكذا) يؤذّن ويقيم (لأولى الفوائت) والأكمل فعلهما في كلّ منها كما فعله النّبي صلّى الله عليه وسلّم حين شغله الكفار يوم الأحزاب عن أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقضاهنّ مرتباً على الولاء وأمر بلالاً أن يؤذّن ويقيم لكلّ واحدة منهن (وكره ترك الإقامة دون الأذان في البواقي) من الفوائت فلا يكره ترك الأذان في غير الأولى (إن اتَّحَدَ مجلس القضاء) لمخالفة فعل النّبي صلّى الله عليه وسلّم لاتفاق الروايات على أنّه أتى بالإقامة في جميع التي قضاها, وفي بعض الروايات اقتصر على ذكر الإقامة فيما بعد الأولى (وإذا سمع المسنون منه) أي: الأذان وهو ما لا لحن فيه ولا تلحين (أمسك) حتّى عن التلاوة ليجيب المؤذّن ولو في المسجد وهو الأفضل وفي الفوائد يمضي على قراءته إن كان في المسجد وإن كان في بيته فكذلك إن لم يكن أذان مسجده فإذا كان يتكلّم في الفقه والأصول يجب عليه الإجابة, وإذا سمعه وهو يمشي فالأولى أن يقف ويجيب, وإذا تعدّد الأذان يجيب الأوَّل, ولا يجيب في الصلاة ولو جنازةً وخطبة وسماعها وتعلّم العلم وتعليمه والأكل والجماع وقضاء الحاجة, ويجيب الجنب([2]) لا الحائض والنفساء لعجزهما عن الإجابة بالفعل (و) صفة الإجابة أن يقول كما (قال) مجيباً له فيكون قوله (مثله) أي: مثل ألفاظ المؤذّن (و) لكن (حوقل) أي: قال لا حول ولا قوة إلاّ بالله أي: لا حول لنا عن معصية ولا قوّة لنا على طاعة إلاّ بفضل الله (في) سماعه (الحيعلتين) هما حيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح كما ورد؛ لأنّه لو قال مثلهما صار كالمستهزئ؛ لأنّ من حكى لفظ الآمر بشيء كان مستهزئاً به بخلاف باقي الكلمات؛ لأنّه ثناء, والدعاء مستجاب بعد إجابته بمثل ما قال (و) في أذان الفجر (قال) المجيب (صدقت وبررت) بفتح الراء الأولى وكسرها (أو) يقول (ما شاء الله) كان وما لم يشأ لم يكن (عند قول المؤذّن) في أذان الفجر (الصلاة خير من النوم) تحاشياً


 



[1]       قوله: [ويؤذن للفائتة ويقيم... إلخ] وقد مر الكلام فيه عن الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن آنفا. ١٢

[2]       قوله: [ويجيب الجنب]؛ لأنّ إجابة المؤذّن ليست بالأذان، ولأنّه مخاطب بالصلاة، فيجب بالفعل بعد تطهّره. إمداد. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396