في ركعتين غير متعينتين من الفرض وفي جميع ركعات الوتر والنفل وتعيين القراءة في الاوليين وتقديم الفاتحة على السورة وضم الانف للجبهة في السجود والاتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة قبل الانتقال لغيرها والاطمئنان في الاركان والقعود الاول وقراءة التشهد فيه في الصحيح وقراءته في الجلوس الاخير والقيام الى الثالثة من غير تراخ بعد التشهد ولفظ السلام
لم يقرا بالحمد لله¼, وسورة في فريضة او غيرها (في ركعتين غير متعينتين من الفرض) غير الثنائي وفي جميع الثنائي (و) يجب الضم (في جميع ركعات الوتر) لمشابهة السنة (و) جميع ركعات (النفل) لما روينا؛ لان كل شفع من النافلة صلاة على حدة (و) يجب (تعيين القراءة) الواجبة (في الاوليين) من الفرض لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على القراءة فيهما (و) يجب (تقديم الفاتحة على) قراءة (السورة) للمواظبة حتى لو قرا من السورة ابتداء فتذكر يقرا الفاتحة ثم يقرا السورة ويسجد للسهو كما لو كَرر الفاتحة ثم قرا السورة (و) يجب (ضم الانف) اي: ما صلب منه (للجبهة في السجود) للمواظبة عليه, ولا تجوز الصلاة بالاقتصار على الانف في السجود على الصحيح (و) يجب مراعاة الترتيب فيما بين السجدتين وهو (الاتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة) من الفرض وغيره (قبل الانتقال لغيرها) اي: لغير السجدة من باقي افعال الصلاة للمواظبة فان فات يسجدها ولو بعد القعود الاخير ثم يعيد القعود (و) يجب (الاطمئنان) وهو التعديل (في الاركان) بتسكين الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئِن مفاصله في الصحيح؛ لانه لتكميل الركن لا سنة كما قاله الجرجاني ولا فرض كما قاله ابو يوسف . ومقتضى الدليل وجوب الاطمئنان ايضا في القومة والجلسة والرفع([1]) من الركوع للامر به في حديث المسيء صلاته وللمواظبة على ذلك كله . واليه ذهب المحقق الكمال بن الهمام وتلميذه ابن اميرحاج وقال انه الصواب (و) يجب (القعود الاول) في الصحيح ولو كان حكما . وهو قعود المسبوق فيما يقضيه . ولو جلس الاول تبعا للامام لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسجوده للسهو لما تركه وقام ساهيا (و) يجب (قراءة التشهّد فيه) اي: في الاول وقوله (في الصحيح) متعلق بكل من القعود وتشهّده وهو احتراز عن القول بسنيّتهما او سنيّة التشهّد وحده للمواظبة (و) يجب (قراءته) اي: التشهّد (في الجلوس الاخير) ايضا للمواظبة (و) يجب (القيام الى) الركعة (الثالثة من غير تراخ بعد) قراءة (التشهّد) حتى لو زاد عليه بمقدار اداء ركن ساهيا يسجد للسهو لتاخير واجب القيام للثالثة (و) يجب (لفظ السلام) مرتين في اليمين واليسار للمواظبة ولم يكن فرضا لحديث
[1] قوله: [الرفع] هو غير القومة؛ لأنّ الرفع واجب والقومة واجب أخر فيكون إعراب كلمة (الرفع) معطوفة على الاطمئنان لا على القومة والجلسة فليتنبّه. ١٢