عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

نهر يمر فيه الزورق ولا طريق تمر فيه العجلة ولا حائط يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه لسماع أو رؤية صح الاقتداء في الصحيح وألا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجلا أو راكبا غير دابة إمامه وألا يكون في سفينة والإمام في أخرى غير مقترنة بها وألا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا في زعم المأموم كخروج دم أو قيء لم يعد بعده وضوءه

(نهر يمرّ فيه الزَوْرَقُ) في الصحيح, والزورق نوع من السفن الصغار (ولا طريق تمر فيه العجلة([1])) وليس فيه صفوف متصلة والمانع في الصلاة فاصل يسع فيه صفين على المفتى به (و) يشترط أن (لا) يفصل بينهما (حائط) كبير (يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه) العلم بانتقالات الإمام (لسماع أو رؤية) ولم يمكن الوصول إليه (صحّ الاقتداء) به (في الصحيح) وهو اختيار شمس الأئمّة الحلواني لما روى أنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم كان يصلّي في حجرة عائشة رضي الله عنها والناس في المسجد يصلّون بصلاته, وعلى هذا الاقتداء في الأماكن المتصلة بالمسجد الحرام وأبوابها من خارجه صحيح إذا لم يشتبه حال الإمام عليهم بسماع أو رؤية ولم يتخلل إلاّ الجدار كما ذكره شمس الأئمّة فيمن صلّى على سطح بيته المتصل بالمسجد أو في منزله بجنب المسجد وبينه وبين المسجد حائط مقتدياً بإمام في المسجد وهو يسمع التكبير من الإمام أو من المكبّر تجوز صلاته كذا في التجنيس والمزيد, ويصحّ اقتداء الواقف على السطح بمن هو في البيت ولا يخفى عليه حاله (و) يشترط (أن لا يكون الإمام راكباً والمقتدي راجلاً) أو بالقلب (أو راكباً) دابة (غير دابة إمامه) لاختلاف المكان وإذا كان على دابة إمامه صحّ الاقتداء لاتحاد المكان (و) يشترط (أن لا يكون) المقتدي (في سفينة والإمام في) سفينة (أخرى غير مقترنة بها)؛ لأنّهما كالدابتين وإذا اقترنتا صحّ للاتحاد الحكمي (و) الرابع عشر من شروط صحّة الاقتداء (أن لا يعلم المقتدي([2]) من حال إمامه) المخالف لمذهبه (مفسداً في زعم المأموم) يعني في مذهب المأموم (كخروج دم) سائل (أو قيء) يملأ الفم وتيقّن أنّه (لم يعد بعده وضوءه) حتّى لو غاب بعدما شاهد منه ذلك بقدر ما يعيد الوضوء ولم يعلم حاله فالصحيح جواز الاقتداء مع الكراهة كما لو جهل حاله بالمرة, وأمّا إذا علم منه أنّه لا يحتاط


 



[1]       قوله: [فيه العجلة] العجلة آلة يجرّها الثور، ط. ١٢

[2]       قوله: [وأن لا يعلم المقتدي... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: فقد ثبت أنه إن تيقن المراعاة في خصوص الصلاة صح، ولم يكره أصلا عند التحقيق أو تحريماً وإن كره تنزيها على ما عليه الزاهدي وابن ملك أو تيقن عدمها في الفرائض في الخصوص لم يصح الاقتداء أصلا لأن العبرة برأي المقتدي عند الجمهور، وإن لم يعلم بشيء في الخصوص، بل شك كره تحريما إن كان معروفا بعدم المراعاة وإلا تنزيها، هذا ما ظهر لفهمي القاصر، فتأمل، فإن المقام معركة الأعلام ومزلّة الأقدام وعلى الله التوكل وبه الاعتصام. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٢٧٧)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396