إلا إذا خاف فوت الوقت أو الجماعة, وإلا ندب قطعها والصلاة في ثياب البذلة ومكشوف الرأس لا للتذلل والتضرع وبحضرة طعام يميل إليه وما يشغل البال ويخل بالخشوع وعد الآي والتسبيح باليد وقيام الإمام في المحراب
بيانها سواء كانت بثوبه أو بدنه أو مكانه خروجاً من الخلاف (إلاّ إذا خاف فوت الوقت أو) فوت (الجماعة) فحينئذ يصلي بتلك الحالة؛ لأنّ إخراج الصلاة عن وقتها حرام والجماعة مؤكّدة أو واجبة (وإلاّ) أي: وإن لم يخف الفوت (ندب قطعها) وقضيّة قوله عليه الصلاة والسلام: ½لا يحلّ¼ وجوب القطع للإكمال (و) تكره (الصلاة في ثياب البذلة) بكسر الباء وسكون الذال المعجمة ثوب لا يصان عن الدنس ممتهن, وقيل ما لا يذهب به إلى الكبراء ورأى عمر رضي الله عنه رجلاً فعل ذلك فقال: أرأيت لو كنت أرسلتك إلى بعض الناس أكنت تمر في ثيابك هذه ؟ فقال: لا . فقال عمر رضي الله عنه: الله أحقّ أن تتزيّن له (و) تكره وهو (مكشوف الرأس) تكاسلاً لترك الوقار (لا للتذلّل والتضرّع) وقال في التجنيس ويستحبّ له ذلك قال الجلال السيوطي رحمه الله اختلفوا في الخشوع هل هو من أعمال القلب كالخوف أو من أعمال الجوارح كالسكون أو هو عبارة عن المجموع قال الرازي الثالث أولى, وعن علي رضي الله عنه الخشوع في القلب وعن جماعة من السلف الخشوع في الصلاة السكون فيها, وقال البغوي الخشوع قريب من الخضوع إلاّ أن الخضوع في البدن والخشوع في البدن والبصر والصوت (و) تكره (بحضرة طعام([1]) يميل) طبعه (إليه) لقوله صلّى الله عليه وسلم: ½لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان¼, رواه مسلم, وما في أبي داود: ½لا تؤخّر الصلاة لطعام ولا لغيره¼, محمول على تأخيرها عن وقتها لصريح قوله صلّى الله عليه وسلم: ½إذا وضع عَشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتّى يفرغ منه¼, رواه الشيخان, وإنّما أمر بتقديمه لئلاّ يذهب الخشوع باشتغال فكره به (و) تكره بحضرة كلّ (ما يشغل البال) كزينة (و) بحضرة ما (يخل بالخشوع) كلهو ولعب ولذا نهى النّبي صلّى الله عليه وسلّم عن الإتيان للصلاة سعياً بالهرولة ولم يكن ذلك مراداً بالأمر بالسعي للجمعة بل الذهاب بالسكينة والوقار (و) كذا يكره (عد الآي) جمع الآية وهي الجملة المقدّرة من القرآن وتطلق بمعنى العلامة (و) عد (التسبيح) وقوله (باليد) قيّد لكراهة عد الآي والتسبيح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافاً لهما بأن يكون بقبض الأصابع, ولا يكره الغمز بالأنامل في موضعها ولا الإحصاء بالقلب اتفاقاً كعدد تسبيحه في صلاة التسبيح وهي معلومة وباللسان مفسد اتفاقاً, ولا يكره خارج الصلاة في الصحيح (و) يكره (قيام الإمام) بجملته (في المحراب) لا قيامه خارجه وسجوده فيه - سمّي محراباً؛ لأنّه يحارب
[1] قوله: [بحضرة طعام] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: جاز ترك الجماعة لحضور طعام يبرد وتذهب لذته. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٣٧٣)