ويرسل يديه في جنبيه وإذا نسي القنوت في الوتر وتذكره في الركوع أو الرفع منه لا يقنت ولو قنت بعد رفع رأسه من الركوع لا يعيد الركوع ويسجد للسهو لزوال القنوت عن محله الأصلي ولو ركع الإمام قبل فراغ المقتدي من قراءة القنوت أو قبل شروعه فيه وخاف فوت الركوع تابع إمامه ولو ترك الإمام القنوت يأتي به المؤتم إن أمكنه مشاركة الإمام في الركوع وإلا تابعه ولو أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الوتر كان مدركا للقنوت فلا يأتي به فيما سبق به
فصار كتكبيرات العيدين والقنوت في الوتر بعد الركوع([1]) (ويرسل يديه في جنبيه) لأنّه ذكر ليس مسنوناً (وإذا نسي القنوت في) ثالثة (الوتر وتذكره في الركوع أو) في (الرفع منه) أي: من الركوع (لا يقنت) على الصحيح لا في الركوع الذي تذكر فيه ولا بعد الرفع منه ويسجد للسهو (ولو قنت بعد رفع رأسه من الركوع لا يعيد الركوع ويسجد للسهو لزوال القنوت عن محله الأصليّ) وتأخير الواجب (ولو ركع الإمام قبل فراغ المقتدي من قراءة القنوت أو قبل شروعه فيه وخاف فوت الركوع) مع الإمام (تابع إمامه)؛ لأنّ اشتغاله بذلك يفوت واجب المتابعة فتكون أولى وإن لم يخف فوت المشاركة في الركوع يقنت جمعاً بين الواجبين (ولو ترك الإمام القنوت يأتي به المؤتم إن أمكنه مشاركة الإمام في الركوع) لجمعه بين الواجبين بحسب الإمكان (وإن) كان (لا) يمكنه المشاركة (تابعه)؛ لأنّ متابعته أولى (ولو أدرك الإمام في ركوع الثالثة من الوتر كان مدركاً للقنوت) حكماً (فـلا يأتي به فيمـا سبـق بـه) كما لو قـنـت المسبوق معه في الثالثة أجمعوا على أنّه لا يقنت مرة أخرى فيما
[1] قوله: [والقنوت في الوتر بعد الركوع] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول: لكن يشكل على هذا أن القومة ليست محلا للقنوت أصلا ولذا لو نسيه وتذكره في الركوع أو القومة لا يأتي به أصلا بل يسجد للسهو وإن قنت كما حققه المحقق في الفتح، والسنة إذا فاتت عن محلها لا يؤتى بها في غير محلها أصلا كالثناء إذا فاتت عن القيام لا يؤتى بها في الركوع وتكبيرات الانتقال إذا لم يأت بها في حالة الانتقال لا يأتي بها في الأركان، إلا أن يقال: إن القومة تصير محلا لقنوته تبعية الإمام فافهم. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٣٩٤)