وإحياء ليلتي العيدين وليالي عشر ذي الحجة وليلة النصف من شعبان ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد.
وقال صلّى الله عليه وسلّم: ½تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان¼, متفق عليه وقال ابن مسعود رضي الله عنه هي في كلّ السنة وبه قال الإمام الأعظم في المشهور عنه أنّها تدور في السنة, وقد تكون في رمضان, وقد تكون في غيره قاله قاضيخان وفي المبسوط أنّ المذهب عند أبي حنيفة أنّها تكون في رمضان لكن تتقدّم وتتأخّر وعندهما لا تتقدّم ولا تتأخّر (و) ندب (إحياء ليلتي العيدين) الفطر والأضحى لحديث: ½من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب¼, ويستحبّ الإكثار من الاستغفار بالأسحار وسيد الاستغفار: ½أللّهم أنت ربّي لا إله إلاّ أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شرّ ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت¼, والدعاء فيها مستجاب (و) ندب إحياء (ليالي عشر ذي الحجة) لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½ما من أيام أحبّ إلى الله تعالى أن يتعبّد فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كلّ يوم, منها بصيام سنة وقيام كلّ ليلة, منها بقيام ليلة القدر¼, وقال صلّى الله عليه وسلّم: ½صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية¼, (و) ندب إحياء (ليلة النصف من شعبان)؛ لأنّها تكفر ذنوب السنة والليلة الجمعة تكفر ذنوب الأسبوع وليلة القدر تكفر ذنوب العمر ولأنّها تقدر فيها الأرزاق والآجال والإغناء والإفقار والإعزاز والإذلال والإحياء والإماتة وعدد الحاج وفيها يسح الله تعالى الخير سحاً وخمس ليال لا يرد فيهنّ الدعاء ليلة الجمعة وأوّل ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلتا العيدين . وقال صلّى الله عليه وسلّم: ½إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإنّ الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء فيقول ألا مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه حتّى يطلع الفجر¼, وقال صلّى الله عليه وسلّم: ½من أحيا الليالي الخمس وجبت له الجنّة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان¼, وقال صلّى الله عليه وسلّم: ½من قام ليلة النصف من شعبان وليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب¼, ومعنى القيام أن يكون مشتغلاً معظم الليل بطاعة, وقيل بساعة منه يقرأ أو يسمع القرآن أو الحديث أو يسبّح أو يصلّي على النّبي صلّى الله عليه وسلّم وعن ابن عبّاس بصلاة العشاء جماعةً والعزم على صلاة الصبح جماعة كما في إحياء ليلتي العيدين وقال رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم ½من صلّى العشاء في جماعة فكأنّما قام نصف الليل, ومن صلّى الصبح في جماعة فكأنّما قام الليل كلّه¼, رواه مسلم (ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي) المتقدّم ذكرها (في المساجد) وغيرها؛ لأنّه لم يفعله النّبي صلّى الله عليه وسلّم ولا الصحابة فأنكره أكثر العلماء من أهل الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة وفقهاء أهل المدينة وأصحاب مالك وغيرهم, وقالوا ذلك كلّه بدعة ولم ينقل عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم ولا عن أصحابه إحياء ليلتي العيدين جماعة, واختلف علماء الشام في صفـة إحـياء ليلة