فإن صلى قائما وكان شيء من السفينة على قرار الأرض صحت الصلاة وإلا فلا تصح على المختار إلا إذا لم يمكنه الخروج. ويتوجه المصلي فيها إلى القبلة عند افتتاح الصلاة وكلما استدارت عنها يتوجه إليها في خلال الصلاة حتى يتمها مستقبلا.
عن قول بعضهم أنّها أيضاً على الخلاف (فإن صلّى) في المربوطة بالشط (قائماً وكان شيء من السفينة على قرار الأرض صحّت الصلاة) بمنزلة الصلاة على السرير([1]) (وإلاّ) أي: وإن لم يستقر منها شيء([2]) على الأرض (فلا تصحّ) الصلاة فيها (على المختار) كما في "المحيط" و"البدائع"؛ لأنّها حينئذ كالدابة. وظاهر الهداية والنهاية جواز الصلاة في المربوطة بالشط قائماً مطلقاً أي: سواء استقرت بالأرض أو لا([3]) (إلاّ إذا لم يمكنه الخروج) بلا ضرر فيصلّي فيها للحرج (و) إذا كانت سائرة (يتوجّه المصلّي فيها إلى القبلة) لقدرته على فرض الاستقبال (عند افتتاح الصلاة وكلّما استدارت) السفينة (عنها) أي: القبلة (يتوجّه) المصلّي باستدارتها (إليها) أي: القبلة (في خلال الصلاة) وإن عجز يمسك عن الصلاة (حتّى) يقدر إلى أن (يتمّها مستقبلاً) ولو ترك الاستقبال لا تجزئه في قولهم جميعاً.
[1] قوله: [بمنزلة الصلاة على السرير] كذا الصلاة في القطار الواقف لأنه بمنزلة التخت على الأرض، وأما الصلاة المفروضة في القطار السائر فلا تصح كالوتر والنذر والملحق به أعني سنة الفجر. قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: لو لم يقف القطار عند ضيق الوقت فيصلي ثم يعيده بعد الاستقرار. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٦/١٣٦،مترجماً و ملخصاً)
[2] قوله: [وإن لم يستقر منها شيء... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن حين سئل عن الصلاة في الطيارة والسفينة والقطار: تحقيق المقام أن الاستقرار بالكلية ولو بالوسائط, على الأرض كان أو على تابعها شرط لصحة الصلوات المكتوبات والواجبات كالوتر والنذر والتي تلحق بها يعني سنة الفجر إلا عند تعذر. ولهذا لا تجوز على الدابة من دون عذر ولو كانت ساكنة لأنها ليست بتابعة للأرض، وهكذا لا تجوز على العجلة التي طرفها على الدابة وإن كانت العجلة ساكنة لأن الاستقرار ليس بالكلية على الأرض لكون طرفها الواحد على غير تابع للأرض، ولذا لا تجوز الصلاة في السفينة السائرة إن أمكنه الخروج منها بل عند التحقيق ولو كانت واقفة على الشط ما دام استقرارها على الماء لا الأرض، بالجملة إذا لم تجز الصلوات في حالة الاستقرار فكيف في حالة السير لأنه ليس هاهنا نفس الاستقرار بخلاف السفينة السائرة التي لا يتيسر النزول منها لأنه إن نوقفها يكن الاستقرار على الماء لا على الأرض فيكون السير والوقوف فيها سواء ولكن إن يوقف القطار يكن استقراره على الأرض لا محالة. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٦/١٣٧مترجماً و ملخصاً)
[3] قوله: [أي سواء استقرت أولا] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: بل كانت واقفة على وجه الماء. ١٢ ("جد الممتار" ٢/٤٨١)