عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

خمس صلوات قضى ولو أكثر لا.

(خمس صلوات قضى) تلك الصلوات (ولو) كانت (أكثر) بأن خرج وقت السادسة (لا) يقضي ما فاته كذا عن ابن عمر في الإغماء والجنون مثله([1]) هو الصحيح.


 



[1]       قوله: [والجنون مثله] اعلم أنّ الأعذار ثلاثة: ممتدّ جدّا كالصبا يسقط به جميع العبادات، وقاصر جدّا كالنوم فلا يسقط به شيء، ومتردّد بينهما وهو الإغماء، فإذا امتدّ ألحق بالممتدّ جدّاً وإلاّ ألحق بالقاصر جداً ذكره الحدادي. ولا يعتبر الإغماء في الصوم، والزكاة لأنّه يندر وجوده سنةً أو شهراً، بخلاف الجنون فإنّه يمتدّ، فاعتبر في سقوط العبادات. ط. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396