عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

وإن قضى المتروكة قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ما صلاه متذكرا قبلها وصار نفلا وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى أول ظهر عليه أو آخره وكذا الصوم من رمضانين على أحد تصحيحين مختلفين

(وإن قضى) الفائتة (المتروكة قبل خروج وقت الخامسة) ممّا صلاه متذكراً لها (بطل وصف) لا أصل (ما صلاّه متذكراً) للفائتة (قبلها) أي: قبل قضائها (و) لا يبقى متصفاً بأنّه فرض بل (صار) الذي صلاه (نفلاً) عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهذه هي التي يقال فيها واحدة تفسد خمساً وواحدة تصحّح خمساً فالمتروكة تفسد الخمس بقضائها في وقت الخامسة من المؤدّيات بتقرير الفساد والسادسة من المؤدّيات تصحّح الخمس قبلها وفي الحقيقة خروج وقت الخامسة هو المصحح لها ولكن لما كان من لازم الخروج دخول وقتيّة وتأديتها فيه غالباً أقيم ذكر أدائها مقام ذلك([1]). (وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كلّ صلاة) يقضيها لتزاحم الفروض والأوقات كقوله أصلي ظهر يوم الإثنين ثامن عشر جمادى الثانية سنة أربع وخمسين وألف([2]) وهذا فيه كلفة (فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى أوّل ظهر([3]) عليه) أدرك وقته ولم يصلّه فإذا نواه كذلك فيما يصلّيه يصير أولا فيصحّ بمثل ذلك وهكذا (أو) إن شاء نوى (آخره) فيقول أصلي آخر ظهر أدركته ولم أصله بعد فإذا فعل كذلك فيما يليه يصير آخراً بالنظر لما قبله فيحصل التعيين ويخالف هذا ما قاله في الكنز في مسائل شتى أنّه لا يحتاج للتعيين وهو الأصحّ على ما قاله في القنية من يقضي ليس عليه أن ينوي أوّل صلاة كذا أو آخر فينوي ظهراً عليّ أو عصراً أو نحوهما على الأصحّ انتهى . وإن خالفه تصحيح الزيلعي فقد اتسع الأمر باختلاف التصحيح فليرجع للكنز فإنّه واسع والله رؤوف رحيم واسع عليم (وكذا الصوم) الذي عليه (من رمضانين) إذا أراد قضاءه يفعل مثل هذا (على أحد تصحيحين مختلفين) صحح الزيلعي لزوم التعـيـيـن وصحّـح في الخـلاصة عـدم لزوم التعيين, وإن كان من رمضان واحد لا يحتاج لتعيين


 



[1]       قوله: [مقام ذلك] أي: خروج وقت الخامسة. ١٢

[2]       قوله: [خمسين وألف] فيه نكتة، وهي التنبيه على تاريخ تأليف هذا المحل، كذا نبّه عليه المؤلّف. ط. ١٢

[3]       قوله: [فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى أول ظهر] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: من أراد قضاء الصلوات التي فاتته في عمره فليصلّ عشرين ركعةً كلّ يوم، للفجر ركعتان, للظهر أربع ركعات، للعصر أربع ركعات، للمغرب ثلاث ركعات، للعشاء أربع ركعات، للوتر ثلاث ركعات، وله أن يسبّح مرة في الركوع والسجود. لكن لا بدّ له من أن يبتدأ بسين ½سبحان ربي العظيم¼ إذا بلغ الركوع ويرفع رأسه من الركوع إذا ختم ميمه وكذا يفعل في السجود. وكثير من الناس يغلطون فيه, وذكر الإمام في هذه المسئلة مزيد التخفيف فليراجع إليه للتفصيل. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٨/١٥٧، مترجماً وملخصاً)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396