على رأس ركعتين وهو الأوجه ثم قضى السنة بعد الفرض ومن حضر والإمام في صلاة الفرض اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة إلا في الفجر إن أمن فوته وإن لم يأمن تركها, ولم تقض سنة
بعد الجلوس (على رأس ركعتين) كما روي عن أبي يوسف والإمام (وهو الأوجه) لجمعه بين المصلحتين (ثمّ قضى السنة([1])) أربعاً لتمكّنه منه (بعد) أداء (الفرض) مع ما بعده فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على وجه أكمل ولا إبطال وإليه مال شمس الأئمّة السرخسي والبقالي وصحّح جماعة من المشايخ أنّه يتمّها أربعاً؛ لأنّها كصلاة واحدة قلت والإكمال حال اشتغال المرقي والمؤذّنين بالتلحين أولى؛ لأنّه ليس حالة استماع خطبة وإليه يرشد تعليل شمس الأئمّة (ومن حضر و) كان (الإمام في صلاة الفرض اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة) في المسجد ولو لم يفته شيء وإن كان خارج المسجد وخاف فوت ركعة اقتدى وإلاّ صلّى السنة ثمّ اقتدى لإمكان جمعه بين الفضيلتين (إلاّ في الفجر) فإنّه يصلّي سنّته ولو في المسجد بعيداً عن الصف (إن أَمِنَ فوته) ولو بإدراكه في التشهد وقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاّ المكتوبة¼, محمول على غير صلاة الفجر لما قدّمناه في سنة الفجر والأفضل فعلهما في البيت . قال صلّى الله عليه وسلّم: ½من صلّى ركعتي الفجر¼, أي: سنّته ½في بيته يوسع له في رزقه ويقل المنازع بينه وبين أهله ويختم له بالإيمان¼, والأحبّ فعلهما أوّل طلوع الفجر, وقيل بقرب الفريضة([2]). وقال صلّى الله عليه وسلّم: صلاة ½المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلاّ المكتوبة¼ وقال صلّى الله عليه وسلّم: ½صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلاّ المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من مائة صلاة في مسجدي هذا وفي بيت المقدس بخمسمائة صلاة¼, (وإن لم يأمن) فوت الإمام باشتغاله بسنة الفجر (تركها) واقتدى؛ لأنّ ثواب الجماعة أعظم من فضيلة ركعتي الفـجر؛ لأنّـها تفضل الفرض مـنـفرداً بسبع وعشرين ضعفاً لا تبلغ ركعة الفجر ضعفاً واحداً منها (ولم تـقـض سنـة
[1] قوله: [ثم قضى السنة... إلخ] فيكون قضاء سنة الظهر ثبت بالحديث على خلاف القياس، قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول: فيه أنّ إلحاق سنة الجمعة بسنّة الظهر بدليل المساواة، فلا يضرّ كون القضاء فيهن على خلاف القياس، لأن الإلحاق دلالة لا يختص بمعقول المعنى، كما نص عليه الإمام ابن الهمام وغيره من الأعلام، بل لقائل أن يقول: إن سنة الجمعة من أفراد سنة الظهر، فلا إلحاق فافهم، وبالجملة فالأحوط الإتيان بها خروجاً عن العهدة بيقين. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٤٥٣)
[2] قوله: [بقرب الفريضة]؛ لأنّها تبع لها ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة: ﴿ قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴾[الكفرون: ١] وفي الثانية الإخلاص، روى ذلك أبو هريرة عنه صلّى الله تعالى عليه وسلم. وروي عن الغزالي قراءة: ﴿ أَلَمۡ نَشۡرَحۡ﴾[الشرح: ١] في الركعة الأولى و﴿ أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ ﴾[الفيل: ١]في الثانية فإنّه يكفي الألم، فلو جمع بين ما ورد وبينه يكون حسناً، ولا يكره هذا الجمع لاتساع أمر النفل. ط. ١٢