عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

فإن سجد قبل السلام كره تنزيهاً ويسقط سجود السهو بطلوع الشمس بعد السلام في الفجر واحمرارها في العصر وبوجود ما يمنع البناء بعد السلام ويلزم المأموم بسهو إمامه لا بسهوه ويسجد المسبوق مع إمامه ثم يقوم لقضاء ما سبق به ولو سها المسبوق فيما يقضيه سجد له

أن الأحوط بعد تسليمة والمنع من فعله بعد تسليمتين فكان الأعدل الأصح (فإن سجد قبل السلام كره تنـزيها) ولا يعيده؛ لأنه مجتهد فيه فكان جائزا ولم يقل أحد بتكراره وإن كان إمامه يراه قبل سلام تابعه كما يتابعه في قنوت رمضان بعد الركوع (ويسقط سجود السهو بطلوع الشمس بعد السلام في) صلاة (الفجر) وبخروج وقت الجمعة والعيد لفوات شرط الصحة (و) كذا يسقط لو سلم قبيل (احمرارها) أي:تغير الشمس (في العصر) تحرزاً عن المكروه (و) يسقط (بوجود ما يمنع البناء بعد السلام) كحدث عمد وعمل مناف([1]) لفوات الشرط (ويلزم المأموم([2])) السجود مع الإمام (بسهو إمامه)؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سجد وسجد القوم معه وإن اقتدى به بعد سهوه وإن لم يدرك إلا ثانيتهما لا يقضي الأولى كما لو تركهما الإمام أو اقتدى به بعدهما لا يقضيهما (لا بسهوه)؛ لأنه لو سجد وحده كان مخالفاً لإمامه ولو تابعه الإمام ينقلب التبع أصلاً فلا يسجد أصلاً قال صلى الله عليه وسلم: ½الإمام لكم ضامن يرفع عنكم سهوكم وقراءتكم¼ (ويسجد المسبوق مع إمامه([3])) لالتزام متابعته (ثم يقوم لقضاء ما سبق به) واللاحق بعد إتمامه وينبغي أن يمكث المسبوق بقدر ما يعلم أنه لا سهو عليه وله أن يقوم قبل سلامه بعد قعوده قدر التشهد في مواضع خوف مضى مدة المسح وخروج الوقت لذي عذر وجمعة وعيد وفجر ومرور الناس بين يديه إلى قـضاء ما سبـق به ولا ينتظر سلامه (ولو سها المسبوق فيما يقضيه سجد له) أي:


 



[1] قوله: [عمل مناف] كقهقهة وأكل وكلام. ١٢

[2] قوله: [ويلزم المأموم... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن بعد أن نقل من الدرّ (إن سجد إمامه), قلت: فالشرط يفيد أنه إن لم يسجد الإمام لم يجب على المقتدي وبالسقوط صرح في البحر الرائق نعم بقي نقصان يظهر أن يعيد لانجباره إن اطلع عليه وهذا لا ينافي الصحة إذ الصحيح يقابل الفاسد والفاسد هو الباطل في العبادات كما صرّح به أئمتنا في غير ما كتاب. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٨/١٨١)

[3] قوله: [ويسجد المسبوق مع إمامه] قيد بالسجود لأنه لا يتابعه في السلام، قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أي: السلام الذي يسلمه الإمام قبل سجود السهو أو المراد مطلق السلام، وهو كذلك فإنه قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: فإنّ المسبوق ممنوع وعاجز مطلقا عن السلام في الواقع ما لم يود الفائتة والإمام إذا يسلم قبل سجدة السهو أو بعدُ فللمسبوق فيه حالتان, فإن سلم المسبوق مع الإمام أو بعدها فتفسد صلاته إذ وقع السلام عمدا خلال صلاته، وإن سلم معه سهوا فلا تفسد صلاته لكونه ذكراً من وجه فلا يجعل كلاماً من غير قصد وإن كان العمد والخطأ والسهو كل ذلك في الكلام سواء كما حققه علماؤنا رحمهم الله تعالى. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٨/١٨٧، مترجماً وملخصاً)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396