وتلزمهما الفدية لكل يوم نصف صاع من بر كمن نذر صوم الأبد فضعف عنه فإن لم يقدر على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه ويستقيله ولو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل فلم يجد ما يكفر به من عتق وهو شيخ فان أو لم يصم لا تجوز له الفدية لأن الصوم هنا بدل عن غيره
فانيا؛ لأنه قرب إلى الفناء أو فنيت قوته وعجز عن الأداء([1]) (وتلزمهما الفدية([2])) وكذا من عجز عن نذر الأبد لا لغيرهم من ذوي الأعذار (لكل يوم نصف صاع من بر([3])) أو قيمته بشرط دوام عجز الفاني والفانية إلى الموت([4]) ولو كان مسافرا ومات قبل الإقامة لا تجب عليه الفدية بفطره في السفر (كمن نذر صوم الأبد فضعف عنه) لاشتغاله بالمعيشة يفطر ويفدي للتيقن لعدم قدرته على القضاء (فإن لم يقدر) من تجوز له الفدية (على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه ويستقيله) أي: يطلب منه العفو عن تقصيره في حقه (و) لا تجوز الفدية إلا عن صوم هو أصل بنفسه لا بدل عن غيره حتى (لو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل) أو ظهار أو إفطار (فلم يجد ما يكفر به من عتق) وإطعام وكسوة (وهو شيخ فان أو لم يصم) حال قدرته على الصوم حتى صار فانيا (لا تجوز له الفدية؛ لأن الصوم هنا بدل عن غيره) وهو التكفير بالمال ولذا لا يجوز المصير إلى الصوم إلا عند العجز عما يكفر
[1] قوله: [وعجز عن الأداء] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: إنما الشيخ الفاني يفدي عن صومه وجوباً في حياته لو موسراً في جميع ماله، أمّا بعد الوفاة بلا وصية لا تنفذ وصية زائدة عن الثلث بغير إجازة الورثة. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة،١٠/٥٤٥، مترجماً وملخصاً)
[2] قوله: [تلزمهما الفدية] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: قلت: وكلام البحر أجمع وأنفع حيث قال الصلاة كالصوم ويؤدي عن كل وتر نصف صاع, وسائر حقوقه تعالى كذلك مالياً كان أو بدنياً، عبادة محضة أو فيه معنى المؤنة كصدقة الفطر أو عكسه كالعشر أو مؤنة محضة كالنفقات أو فيه معنى العقوبة كالكفارات.واعلم أنّ مصرف الفدية مثل مصرف صدقة الفطر والكفارات والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة،١٠/٥٤١-٥٢٨، مترجماً وملخصاًً)
[3] قوله: [لكل يوم نصف صاع من بر] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: دفع القيمة أفضل من دفع العين, هذا في السعة أما في الشدة فدفع العين أفضل، وقال بعد عدّة سطور: تعتبر القيمة يوم الوجوب لا يوم الأداء. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١٠/٥٣١-٥٣٠ ملخصاً ومترجماً)
[4] قوله: [بشرط دوام عجز الفاني والفانية إلى الموت] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: عليهما أن يؤديا فدية الصوم في حياتهما بخلاف فدية الصلاة إذ لا يتحقق العجز عنها مستمراً لإمكان صحتهما. ١٢("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ١٠/٥٤٥ ملخصاً ومترجماً)