وليس واجباً فلايلزم الوضوء بنذره ولا سجدة التلاوة ولاعيادة المريض ولا الواجبات بنذرها ويصح بالعتق والاعتكاف والصلاة غير المفروضة والصوم فإن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط ووجد لزمه الوفاء به وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريق
(و) الثالث أن يكون (ليس واجبا) قبل نذره بإيجاب الله تعالى كالصلوات الخمس والوتر وقد زيد شرط رابع أن لا يكون المنذور محالا كقوله لله علي صوم أمس اليوم إذ لا يلزمه وكذا لو قال يلزمني اليوم أمس وكان قوله بعد الزوال ثم فرع على ذلك بقوله (فلا يلزم الوضوء بنذره) ولا قراءة القرآن لكون الوضوء ليس مقصوداً لذاته؛ لأنه شرع شرطاً لغيره كحل الصلاة (ولا سجدة التلاوة)؛ لأنها واجبة بإيجاب الشارع (ولا عيادة المريض) إذ ليس من جنسها واجب وإيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى إذ له الاتباع لا الابتداع وهذا في ظاهر الرواية وفي رواية عن أبي حنيفة قال إن نذر أن يعود مريضا اليوم صح نذره وإن نذر أن يعود فلانا لا يلزمه شيء؛ لأن عيادة المريض قربة قال عليه الصلاة والسلام: ½عائد المريض على مخارف الجنة حتى يرجع¼ وعيادة فلان بعينه لا يكون معنى القربة فيه مقصودا للناذر بل مراعاة حق فلان فلا يصح التزامه بالنذر وفي ظاهر الراوية عيادة المريض وتشييع الجنازة وإن كان فيها معنى حق الله تعالى فالمقصود حق المريض والميت والناذر إنما يلتزم بنذره ما يكون مشروعا حقا لله تعالى مقصودا (ولا) يصح نذر (الواجبات)؛ لأن إيجاب الواجب محال (بنذرها) لما بينا([1]). (ويصح) النذر (بالعتق) يعني الإعتاق لافتراض التحرير في الكفارات نصا (والاعتكاف)؛ لأن من جنسه واجبا وهو القعدة الأخيرة في الصلاة فأصل المكث بهذه الصفة له نظير في الشرع والاعتكاف انتظار للصلاة فهو كالجالس في الصلاة فلذا صح نذره والحج ماشيا؛ لأن من قرب من مكة يلزمه ماشيا فالمشي بصفة مخصوصة له نظير في الشرع ويصح نذر العبد والمرأة الاعتكاف وللسيد والزوج المنع فيقضيانه بعد العتق والإبانة وليس للمولى منع المكاتب (و) كذا يصح نذر (الصلاة غير المفروضة والصوم) والتصدق بالمال والذبح لظهور جنسها شرعا مثل الأضحية (فإن نذر) مكلف (نذرا) بشيء مما يصح نذره وكان (مطلقا) غير مقيد بوجود شيء كقوله لله علي أو أنذر لله عليّ صلاة ركعتين (أو معلقا بشرط) يريد كونه كقوله: إن رزقني الله غلاما فعلي إطعام عشرة مساكين (ووجد) الشرط (لزمه الوفاء به) لما تلونا وروينا وأما إذا علق النذر مما لا يريد كونه كقوله إن كلمت زيدا فلله علي عتق رقبة ثم كلمه فإنه يتخير بين الوفاء بما نذره من العتق وبين كفارة يمين على الصحيح وهو المفتى به لقوله صلى الله عليه وسلم: ½كفارة النذر كفارة اليمين¼ وحمل على ما ذكرناه([2]) (وصح نذر صوم) يومي (العيدين وأيام التشريق)؛ لأن النهي