عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

 

والضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة والسعاية لا تجب فيه الزكاة ما لم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض وهذا عند الإمام وأوجبا([1]) عن المقبوض من الديون الثلاثة بحسابه مطلقا . وإذا قبض مال الضمان لا تجب زكاة السنين الماضية وهو كآبق ومفقود ومغصوب ليس عليه بينة ومال ساقط في البحر ومدفون في مفازة أو دار عظيمة وقد نسي مكانه ومأخوذ مصادرة ومودع عند من لا يعرف ودين لا بينة عليه ولا يجزئ عن الزكاة دين أبرئ عنه فقير بنيتها وصح دفع عرض ومكيل وموزون عن زكاة النقدين بالقيمة وإن أدى من عين النقدين فالمعتبر وزنهما أداء([2])، كما اعتبر وجوبا([3])، وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمة([4])، ونقصان النصاب في الحول لا يضر إن كمل في طرفيه فإن تملك عرضا بنية التجارة وهو لا يساوي نصابا وليس له غيره ثم بلغت قيمته نصابا في آخر الحول لا تجب زكاته لذلك الحول . ونصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مائتا درهم من الدراهم التي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل وما زاد على نصاب وبلغ خمسا زكّاه بحسابه وما غلب على الغش فكالخالص من النقدين ولا زكاة في الجواهر واللآلئ إلا أن يتملكها بنية التجارة كسائر العروض ولو تم الحول على مكيل أو موزون فغلا سعره أو رخص فأدى من عينه ربع عشره أجزأه وإن أدى من قيمته تعتبر قيمته يوم الوجوب وهو تمام الحول عند الإمام وقالا([5]): يوم الأداء لمصرفها ولا يضمن الزكاة مفرط غير متلف فهلاك المال بعد الحول يسقط الواجب وهلاك البعض حصته ويصرف الهالك إلى العفو فإن لم يجاوزه فالواجب على حاله ولا تؤخذ الزكاة جبرا ولا من تركته إلا أن يوصي بها فتكون من ثلثه ويجيز أبو يوسف الحيلة([6]) لدفع وجوب الزكاة وكرهها محمد رحمهما الله تعالى.


 



[1]       قوله: [وأوجبا] أي: أبو يوسف ومحمد رحمة الله تعالى عليهما. ١٢

[2]       قوله: [وزنهما أداء] أي: من حيث الأداء يعني يعتبر أن يكون المؤدى قدر الواجب وزناً عند الإمام والثاني، وقال زفر رحمه الله: تعتبر القيمة، واعتبر محمد رحمه الله الأنفع للفقراء فلو أدى عن خمسة جيدة خمسة زيوفا قيمتها أربعة جيدة جاز عندهما وكره. وقال محمد وزفر رحمهما الله: لا يجوز حتى يؤدي الفضل ولو أربعة جيدة قيمتها خمسة رديئة لم يجز إلا عند زفر رحمه الله، ولو كان له ابريق فضة وزنه مئتان وقيمته ثلاثمئة إن أدى خمسة من عينه فلا كلام، أو من غيره جاز عندهما خلافا لمحمد وزفر رحمهما الله إلا أن يؤدي الفضل. "رد المحتار"، ٥/٥٤٥. ١٢

[3]       قوله: [اعتبر وجوباً] أي: من حيث الوجوب يعني يعتبر في الوجوب أن يبلغ وزنهما نصاباً. "رد المحتار"، ٥/٥٤٦. ١٢

[4]       قوله: [إلى الفضة قيمة] أي: وتضم الذهب إلى الفضة وصورته له مئة وخمسون درهما وخمسة مثاقيل ذهباً قيمتها تبلغ إلى خمسين درهما يزكي خمسة دراهم. ١٢

[5]       قوله: [وقالا] أي: أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. ١٢

[6]       قوله: [الحيلة] اعلم أنه لو وهب النصاب في خلال الحول ثم تم الحول وهو عند الموهوب له ثم رجع للواهب بعد الحول بقضاء أو بغيره فلا زكاة على واحد منهما كما في الخانية وهي من حيل إسقاط الزكاة قبل الوجوب. وفي المعراج: ولو باع السوائم قبل تمام الحول بيوم فرارا عن الوجوب قال محمد: يكره وقال أبو يوسف: لا يكره وهو الأصح، ولو باعها للنفقة لا يكره بالإجماع، ولو احتال لإسقاط الواجب يكره بالإجماع ولو فرّ من الوجوب بُخلاً  لا تأثيماً يكره بالإجماع، البحر الرائق، ٢/٣٨٤. ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396