شرائط: الأول لبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوء والثاني سترهما للكعبين والثالث إمكان متابعة المشي فيهما فلا يجوز على خف من زجاج أو خشب أو حديد والرابع خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم والخامس استمساكهما على الرجلين من غير شد والسادس منعهما وصول الماء إلى الجسد والسابع أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على
شرائط: الأوّل) منها (لبسهما بعد غسل الرجلين ولو حكماً) كجبيرة بالرجلين أو بإحداهما مسحها ولبس الخفّ يمسح خُفَّه؛ لأنّ مسح الجبيرة كالغسل (ولو) كان اللبس (قبل كمال الوضوء إذا أتمّه) أي: الوضوء (قبل حصول ناقض للوضوء) لوجود الشرط والخفّ مانع سراية الحدث لا رافع وإذا توضّأ المعذور ولبس مع انقطاع عذره فَمُدَّتُهُ مثل غير المعذور وإلاّ تقيَّد بوقته فلا يمسح خفّه بعده([1]). (و) الشرط (الثاني سَترهما) أي: الخفين (للكعبين) من الجوانب فلا يضرّ نظر الكعبين من أعلى خفّ قصير الساق والذي لا يغطي الكعبين إذا خيط به ثخين كجوخ يصحّ المسح عليه (و) الشرط (الثالث إمكان متابعة المشي فيهما) أي: الخفين فتنعدم الرخصة لانعدام شرطها وهو متابعة المشي (فلا يجوز) المسح (على خفّ) صنع (من زجاج أو خشب أو حديد) لما قلنا (و) الشرط (الرابع خلوّ كلّ منهما) أي: الخفين (عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم)؛ لأنّه محلّ المشي واختلف في اعتبارها مضمومة أو مفرّجة فإذا انكشفت الأصابع اعتبر ذاتها فلا يضرّ كشف الإبهام مع جاره وإن بلغ قدر ثلاث هي أصغرها على الأصحّ والخرق طولاً يدخل فيه ثلاث أصابع ولا يرى شيء من القدم عند المشي لصلابته لا يمنع ولا يضمّ ما دون ثلاثة من رجل لمثله من الأخرى وأقلّ خرق يجمع هو ما يدخل فيه مسلَّة([2]) ولا يعتبر ما دونه (و) الشرط (الخامس استمساكهما على الرجلين من غير شدّ) لثخانته إذ الرقيق لا يصلح لقطع المسافة (و) الشرط (السادس منعهما وصول الماء إلى الجسد) فلا يشفان الماء (و) الشرط (السابع أن يبقى) بكلّ رِجْلٍ (من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد) ليوجد المقدار المفروض من محلّ المسح فإذا قطعت رِجْلٌ فوق الكعب جاز مسح خف الباقية وإن بقي من دون الكعب أقلّ من ثلاث أصابع لا يمسح لافتراض غسل الباقي وهو لا يجمع مع مسح خفّ الصحيحة (فلو كان فاقـداً مـقدّم قـدمـه لا يـمسح على