(٤) إنّ بعضَ العامّةِ يَجتمعُون في يوم المولد النّبويّ ويَحتفلُون به، ويَأخذون معهُم الآلاتِ الموسيقيّةَ ويَسمعون الأغاني، وهذا لا يجوز شرعًا، ونذكرُ لكم في هذا الصدد روايتين، فقد جاء في الحديث الشّريف: عن سيّدنا عبد الله بن عبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أُمِرْتُ بِهَدْمِ الطَّبْلِ وَالْمِزْمَارِ»[1]، وعن سيّدنا الضّحّاكِ رحمه الله تعالى قال: الغِناءُ مُفسِدةٌ للقَلبِ، ومُسخِطةٌ للرَّبِّ[2].
(٥) يَجوزُ تشغيلُ الأشرطة التي تحتوي على المدائح النّبويّة والأناشيد الإسلاميّة بشرط أن لا يتأذّى بالصّوت مريضٌ أو نائمٌ أو مُصلٍّ ونحوهم، ومع ذلك يتأكّد مُلازمةُ الوظائف الدّينيّة مِن الأذان والصّلاة، ويَجبُ الحذَرُ مِن سَمَاع صوت النساء في وسائل الإعلام أو المكبّرات.
(٦) لا يجوزُ نصبُ العَلَم على الطريق أو الشارع أو في طريق المارّة.
(٧) لا بأس بتزيين البيوت، والشوارِع بالمصابيح المُضيئة، ولكن (بدون إسرافٍ منهيٍّ عنه)، ولا يَجوزُ سرِقَة الكهرُباء