عنوان الكتاب: أحكام الوضوء على المذهب الشافعي

ويبالغ فيهما غير الصائم، في المضمضة بأن يبلغ الماء إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثة ويسنّ إمرار إصبع يده اليسرى على ذلك ويمج الماء، وفي الاستنشاق بأن يصعّد الماء بنفسه إلى خيشومه، ويدخل خنصر يده اليسرى في الأنف ويخرج ما فيه من ماء وأذىً.

ثمّ ينوي أداء فرض الوضوء عند أوّل غَسل جزء من وجهه، وكيفية ذلك: أن يقول بلسانه: نويت أداء فرض الوضوء، ثم يبتدئ بغسل أوّل جزء من وجهه مقارنة للنية القلبية، واستحضار النية في القلب عند أوَّل غَسل جزء من الوجه فرض، فإذا نسيها فلا يصحّ الوضوء، ويغسل الوجه ثلاثًا.

وحدّه طولًا ما بين منابت شعر الرأس غالبًا ومنتهى اللَّحيين، وعرضًا ما بين الأُذُنين.

ويجب غَسل شعر الوجه ظاهرًا وباطنًا إلّا كثيف[1] اللحية والعارض، فلا يجب غَسل باطنهما، ويخلّل اللحية الكثّة ثلاثًا بأصابع يمناه مع تفريقها من أسفل بغرفة مستقلة ويعرك عارضيه (وعندئذٍ يغلق الصُّنبُور).

ويخلّلها المُحرِم برفق إذا لم يترتب على التخليل تساقط شعره وإلا يتركه.


 

 



[1] الكثيف ما لم تر البشرة من خلاله في مجلس التخاطب عرفًا. (إعانة الطالبين، ١/٦٩).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

53