عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٥١٣]  قوله: [1] وأقول: إذا أخّر[2]: هذا من كلام الحلبة[3]. ١٢

[٥١٤]  قوله: قد علمت من کلام القنية أنّه رواية عن مشايخنا الثلاثة[4]:


 

 



[1] في ردّ المحتار: إنَّ التيمُّمَ إنّما شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت، فيتيمّم عند خوف فوتِه، قال شيخنا ابن الهمام: ولم يتّجه لهم عليه سوى أنّ التقصير جاء من قِبَله، فلا يوجب الترخيص عليه، وهو إنَّما يتِمُّ إذا أخَّر لا لعذر اﻫ. وأقول: إذا أخّر لا لعذر فهو عاص، والمذهب عندنا أنّه كالمطيع في الرّخص، نعم تأخيرُه إلى هذا الحدّ عذر جاء من قبل غير صاحب الحق، فينبغي أن يقال: يتيمّم ويصلّي، ثم يعيد بالوضوء كمن عجز بعذر من قبل العباد، وقد نقل الزاهدي في شرحه هذا الحكم عن الليث بن سعد، وقد ذكر ابن خلكان أنّه كان حنفيّ المذهب، وكذا ذكره في  الجواهر المضية في طبقات الحنفية. اﻫ ما في الحلبة. قلت: وهذا قول متوسّط بين القولين، وفيه الخروج عن العهدة بيقين، فلذا أقرّه الشارح، ثم رأيتُه منقولاً في التاترخانية عن أبي نصر بن سلام وهو من كبار الأئمة الحنفية قطعاً، فينبغي العمل به احتياطاً، ولا سيّما وكلام ابن الهمام يميل إلى ترجيح قول زفر كما علمته، بل قد علمت من كلام القنية أنّه روايةٌ عن مشايخنا الثلاثة، ونظير هذا مسألة الضّيف الذي خاف ريبةً، فإنّهم قالوا: يصلي ثم يعيد، والله تعالى أعلم.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمّم، ٢/١٢١، تحت قول الدرّ: قال الحلبي.

[3] الحلبة، كتاب الطهارة، فصل في التيمم، ١/٢٨٠، ملتقطاً.

[4] ردّ المحتار، كتاب الطّهارة، باب التيمّم، ٢/١٢٢، تحت قول الدرّ: قال الحلبيّ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440