[٧]: لَوْ اِبْتَلَعَ بُزَاقَ نَفْسِه، أَوْ ابْتَلَعَ بُزَاقَ غَيْرِهِ يَفْسُدُ صَوْمُهُ، ولا تَلْزَمُه الْكَفَّارَةُ، ولَوْ ابْتَلَعَ لُعَابَ حَبِيْبِه بقَصْدِ اللَّذَّةِ، أَوْ اِبْتَلَعَ بُزَاقَ أحَدٍ من الصَّالِحين تَبَرُّكًا، فَعَلَيْهِ القَضَاءُ، وَالْكَفَّارَةُ[1].
لَوْ أَكَلَ قِشْرَ الْبِطِّيْخِ إِنْ كانَ يابِسًا، أَوْ كانَ بِحَالٍ، يُتَقَذَّرُ منه، فلا كَفَّارَةَ عليه، وإِنْ كانَ طَرِيًّا بِحَالٍ، لا يُتَقَذَّرُ منه، فعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ[2].
[٨]: لَوْ أَكَلَ الأَرُزَّ أوْ الْجَاوَرْسَ نِيْئًا أوْ أَكَلَ الْعَدَسَ أوْ الْمَاشَ، نِيْئًا لا تَلْزَمُه الكَفَّارَةُ، وأَمَّا إِنْ كانَ مَطْبُوْخًا، فعليه الكَفَّارَةُ[3].
[٩]: إذا بَقِيَتْ لُقْمَةُ السُّحُوْرِ في فَمِ الصَّائِمِ، فطَلَعَ الفَجْرُ، ثم ابْتَلَعَها، أوْ أَخَذَ كِسْرَةَ خُبْزٍ، لِيَأْكُلَها، وهو نَاسٍ لِلصَّوْمِ، فلَمَّا مَضَغَها، ذَكَرَ أَنَّه صَائِمٌ، فَابْتَلَعَها مَعَ ذِكْرِ الصَّوْمِ، فعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ، وإِنْ أَخْرَجَها، ثُمَّ أَعَادَها، فعليه القَضَاءُ، دُوْنَ الْكَفَّارَةِ[4].
[١٠]: الشَّخْصُ الْمُعْتَادُ حُمًّى: إِذَا أَفطَرَ عَمْدًا على ظَنِّ أَنَّهُ يَوْمُ مَرَضِه، يَجِبُ عليه القَضَاءُ، ولا تَلْزَمُه الكَفَّارَةُ، وكَذَا لَوْ أَفْطَرَتْ الْمَرْأَةُ في اليومِ الذي اعْتَادَتْ فيه الْحَيْضَ على ظَنِّ أَنَّهُ يَومُ حَيْضِهَا وَجَبَ عليها القَضَاءُ، وسَقَطَتْ الْكَفَّارَةُ[5].
[1] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، ١/٢٠٣.
[2] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، ١/٢٠٢.
[3] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، ١/٢٠٢.
[4] "الفتاوى الهندية"، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، ١/ ٢٠٣.
[5] "الدر المختار"، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، ٣/٤٤٨، ملتقطاً.