عنوان الكتاب: المسند للإمام أحمد بن حنبل الجزء الأول

- حدثنا عبد الله قال حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن سلمة قال أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك أن

-أبا بكر رضي الله عنه كتب لهم أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر بها الله عز وجل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل ففي كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الأبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين أن أستيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده الصدقة الحقة وليست عنده إلا الجذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما ومن بلغت عنده الصدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين أن أستيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده الصدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معا شاتين أن أستيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده الصدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ومن لم يكن عنده إلا أربع من الأبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإن زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المتصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشور فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها إلا أن يشاء ربها.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أهل مكة يقولون أخذ ابن جريج الصلاة من عطاء وأخذها عطاء من ابن الزبير وأخذها من أبي بكر وأخذها أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم

-ما رأيت أحد أحسن صلاة من ابن جريج .

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر قال تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس أو حذيفة بن حذاقة شك عبد الرزاق وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا رضي الله عنه فتوفي بالمدينة قال:

-فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة قال سأنظر في ذلك فلبثت ليالي فلقيني فقال ما أريد أن أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة ابنة




إنتقل إلى

عدد الصفحات

642