عنوان الكتاب: المسند للإمام أحمد بن حنبل الجزء الأول

- حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت سليمان يحدث عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال:

-ركبت امرأة البحر فنذرت أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تصوم فأتت أختها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأمرها أن تصوم عنها.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا القواريري حدثنا فضيل بن عياض عن سليمان يعني الأعمش عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال: لو أن قطرة من الزقوم فذكره.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

-ما عمل أفضل منه في هذه الأيام يعني أيام العشر قال: فقيل: ولا الجهاد في سبيل الله قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة قال:

-قلت لابن عباس: صليت خلف شيخ أحمق صلاة الظهر فكبر فيها ثنتين وعشرين تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود فقال ابن عباس: لا أم لك تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وروح قالا: حدثنا سعيد ابن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن:

-نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وأبي عبد الصمد قالا: حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن:

-رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة والجلالة قال أبو عبد الصمد: نهى عن لبن الجلالة وأن يشرب من في السقاء.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الصمد حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن:

-رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة وعن المجثمة وعن الشرب من في السقاء.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وابن بكر قالا: حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن:

-رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة أن يتزوجها فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس أن:

-رجلا غشي امرأته وهي حائض فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

642