عنوان الكتاب: المسند للإمام أحمد بن حنبل الجزء الثاني

- حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو داود عمر بن سعد حدثنا بدر بن عثمان عن عبيد الله بن مروان عن أبي عائشة عن ابن عمر قال:

-خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة بعد طلوع الشمس فقال رأيت قبيل الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازين فأما المقاليد فهذه المفاتيح وأما الموازين فهي التي تزنون بها فوضعت في كفة ووضعت أمتي في كفة فوزنت بهم فرجحت ثم جيئ بأبي بكر فوزن بهم فوزن ثم جئ بعمر فوزن فوزن ثم جيئ بعثمان فوزن بهم ثم رفعت.

 - حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا علي بن عاصم أنبأنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن ابن عمر قال:

-نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل البادية وأنا بينه وبين البدوي فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فواحدة وركعتين قبل الغداة.

 - حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

-لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن.

 - حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد بن هرون أنبأنا يحيى يعني ابن سعيد عن عمر بن نافع وقال يزيد مرة أن عمر بن نافع أخبره عن أبيه عن ابن عمر:

-أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلبس إذا أحرمنا قال لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون رجل ليست له نعلان فيلبس الخفين ويجعلهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أنبأنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال:

-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه قال أبي وأنبأنا يعني يزيد قال أنبأنا يحيى عن نافع عن ابن عمر كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في إنسان أو مملوك كلف عتق بقيته فإن لم يكن له مال يعتقه به فقد جاز ما عتق.

 - حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد أنبأنا يحيى بن سعيد عن نافع أنه سمع ابن عمر يحدث:

-عن الذي كان سول الله صلى الله عليه وسلم يلبي به يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وذكر نافع أن ابن عمر كان يزيد هؤلاء الكلمات من عنده لبيك والرغباء إليك والعمل لبيك لبيك.

 - حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد أنبأنا يحيى عن نافع أنه أخبره ابن عمر:

-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس لا جناح في قتل من قتل منهن الغراب والفأرة والحدأة والكلب العقور والعقرب.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

827