- حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:
-كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من حج أو غزو فعلا فدفدا من الأرض أو شرفا قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون ساجدون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
- حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:
-قد أتي به النبي صلى الله عليه وسلم يعني الضب فلم يأكله ولم يحرمه.
- حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا فقال:
-ما تجدون في كتابكم فقالوا نسخم وجوههما أو يخزيان فقال كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فجاؤا بالتوراة وجاؤا بقارئ لهم أعور يقال له ابن صوريا فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه فقيل له ارفع يدك فرفع يده فإذا هي تلوح فقال أو قالوا يا محمد إن فيها الرجم ولكنا كنا نتكاتمه بيننا فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال فلقد رأيته يجانئ عليها يقيها الحجارة بنفسه.
- حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أنبأنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:
-كان الناس يرون الرؤيا فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنى أو قال أسمع رؤياكم قد تواطات على السبع الأواخر فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الآواخر.
- حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع إن ابن عمر طلق امرأته تطليقة وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها قال وتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض فيقول أما أنا فطلقتها واحدة أو اثنتين ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك.
- حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أنبأنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه قال:
-إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما.
- حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أنبأنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:
-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
- حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أنبأنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.