عنوان الكتاب: المسند للإمام أحمد بن حنبل الجزء الثاني

-أنه ذكر رجلين ادعيا دابة ولم يكن لهما بينة فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين.

صلى الله عليه وسلمحدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أنبأنا حنظلة قال سمعت سالما يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

-يقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج قيل يا رسول الله وما الهرج قال بيده هكذا يعني القتل.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

-ما منكم يعني أحد يدخله عمله الجنة ولا ينجيه من النار قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل مرتين أو ثلاثا.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

-لا طيرة وخيرها الفأل قيل وما الفأل قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يونس بن يزيد الايلي يحدث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

-تجدون الناس معادن فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وتجدون من خير الناس في هذا الأمر أكرههم له قبل أن يدخل فيه وتجدون من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب حدثنا أبي قال سمعت يونس يحدث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

-يتقارب الزمان ويفيض المال وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل القتل.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن حماد أنبأنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

-تجاوزوا في الصلاة فإن خلفكم الضعيف والكبير وذا الحاجة قال وحدثنا إبراهيم التيمي عن الحرث بن سويد عن عبد الله بمثل ذلك قال وحدثنا إبراهيم بن عبد الله مثل ذلك قال وحدثنا حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو ادريس عن هشام عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

-أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

827