والأفضل فيهما رباع عند أبي حنيفة وعندهما الأفضل في الليل مثنى مثنى وبه يفتى وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار وطول القيام أحب من كثرة السجود.
لا يكره لما فيه من وصل العبادة وكذا صحّح السرخسي عدم كراهة الزيادة عليها لما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها كان صلّى الله عليه وسلّم يصلّي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثمّ يصلّي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين فتبقى العشرة نفلاً أي والثلاث وتراً كما في "البرهان", (والأفضل فيهما) أي: الليل والنهار (رباع عند) الإمام الأعظم (أبي حنيفة) رحمه الله تعالى؛ لأنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم كان يصلّي بالليل أربع ركعات لا تسل عن حسنهنّ وطولهنّ ثمّ يصلّي أربعاً لا تسل عن حسنهنّ وطولهنّ وكان صلّى الله عليه وسلّم يصلّي الضحى أربعاً ولا يفصل بينهنّ بسلام وثبت مواظبته صلّى الله تعالى عليه وسلّم على الأربع في الضحى (وعندهما) أي: أبي يوسف ومحمّد (الأفضل) في النهار كما قال الإمام و (في الليل مثنى مثنى) قال في الدراية وفي العيون (وبه) أي: بقولهما (يفتى) اتباعاً للحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ½صلاة الليل مثنى مثنى¼, (وصلاة الليل) خصوصاً في الثلث الأخير منه (أفضل من صلاة النهار)؛ لأنّه أشقّ على النفس وقال تعالى: ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمۡ عَنِ ٱلۡمَضَاجِعِ ﴾[السجدة: ١٦] (وطول القيام) في الصلاة ليلاً أو نهاراً (أحبّ من كثرة السجود) لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½أفضل الصلاة طول القنوت¼, أي: القيام ولأنّ القراءة تكثر([1]) بطول القيام وبكثرة الركوع والسجود يكثر التسبيح والقراءة أفضل منه, ونقل في المجتبى عن محمد خلافه وهو أنّ كثرة الركوع والسجود أفضل, وفصّل أبو يوسف رحمه الله تعالى فقال إذا كان له ورد من الليل بقراءة من القرآن فالأفضل أن يكثر عدد الركعات وإلاّ فطول القيام أفضل؛ لأنّ القيام في الأوّل لا يختلف ويضمّ إليه زيادة الركوع والسجود.
[1] قوله: [ولأن القراءة تكثر... إلخ] قال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: قلت: إن الحكمة في تشريع الركعتين العجلة في حل عقد الشيطان التي يعقدها على قفا ابن آدم إذا نام فإذا قام وذكر الله تعالى تنحل عقدة، وبالوضوء أخرى وبالصلاة الثالثة وهي التمام كما ورد في الحديث ولذلك كان صلى الله تعالى عليه وسلم يخفف القراءة فيهما حتى يقول الناظر هل قرأ فيهما الفاتحة ؟ كما في حديث أم المؤمنين الصديقة رضي الله تعالى عنها. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٤٠٤)