بشىء.
2- باب ما جاء فيما يجوز للموصي في ماله
2864ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وابن أبي خلف قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال:
مرض مرضاً، [قال ابن أبي خلف: بمكة، ثم اتفقا] أُشْفيَ فيه، فعاده رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: يارسول اللّه، إنََّ لي مالاً كثيراً وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بالثلثين؟ قال: "لا" قال: فبالشطر؟ قال: "لا" قال: فبالثلث؟ قال: "الثلث، والثلث كثيرٌ، إنك أن تترك ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم عالةً يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقةً إلاَّ أجرت بها حتى اللّقمة ترفعها إلى في امرأتك" قلت: يارسول اللّه، أتخلََّف عن هجرتي، قال: "إنك إن تخلف بعدي، فتعمل عملاً صالحاً تريد به وجه اللّه لا تزداد به إلاَّ رفعةً ودرجةً لعلك أن تخلّف، حتى ينتفع بك أقوامٌ، ويضر بك آخرون" ثم قال: "اللهم امض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم؛ لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن مات بمكة".
3- باب ما جاء في كراهية الإِضرار في الوصية
2865ـ حدثنا مسدد، قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة قال:
قال رجل لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: يارسول اللّه، أيُّ الصدقة أفضل؟ قال: "أن تصدق وأنت صحيحٌ حريصٌ تأمل البقاء، وتخشى الفقر، ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلانٍ كذا، ولفلانٍ كذا، وقد كان لفلانٍ".
2866ـ حدثنا أحمد بن صالح، قال: ثنا ابن أبي فديك، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن شرحبيل، عن أبي سعيد الخدري،
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "لأن يتصدق المرء في حياته بدرهمٍ خيرٌ له من أن يتصدق بمائة درهم عند موته".
... [باب كراهية الإِضرار في الوصية]
2867ـ حدثنا عبدة بن عبد اللّه، قال: أخبرنا عبد الصمد، ثنا نصر بن علي الحُدَّاني،