فِي الزَوَائِد: رجال إِسْنَاده ثقات.
2102- حَدَّثَنَا يعقوب بن حميد بن كاسيب. حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حاتم بن إسماعيل، عن أبي بكر بن يحيى بن النضر، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَة؛
- أن النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ ((رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق. فقال: أسرقت؟ قَالَ: لا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله، وكذبت بصري)).
((5)) باب اليمين حنث أو ندم
2103- حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد. حَدَّثَنَا أبو معاوية، عن بشار بن كدام، عن مُحَمَّد بن زيد، عن ابن عمر؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((إنما الحلف حنث أو ندم)).
فِي الزَوَائِد: رواه في صحيح. ((في الحاشية: رواه ابن ماجة)) وابن ماجة لا يسمى كتابه صحيحا.
والظاهر أنه أراد ابن حبان أو ابن خزيمة فخالفنه قلمه. وجل من لا يسهو.
((6)) باب الاستثناء في اليمين
2104- حَدَّثَنَا العباس بن عبد الظيم العنبرؤي. حَدَّثَنَا عبد الرزاق. أبأنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من حلف فقال: إن شاء اللَّه، فله ثنياه)).
2105- حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن زياد. حَدَّثَنَا عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من حلف واستثنى، إن شاء رجع، وإن شاء ترك، غير حانث)).
2106- حَدَّثَنَا عبد اللَّه بن مُحَمَّد الزهري. حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رواية؛
- قَالَ ((من حلف واستثنى، فلن يحنث)).
((7)) باب من حاف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
2107- حَدَّثَنَا أحمد بن عبدة. أنبأنا حماد بن زيد. حَدَّثَنَا غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه أبي موسى،
- قال أتيت رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم في رهط من الأشعريين نسحمتله. فقال رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ((واللَّه! ما أحملكم. وما عندي ما أحملكم عليه)) قَالَ، فلبثنا ما شاء اللَّه. ثم أتى بإبل. فأمر لنا بثلاثة إبل ذود غر الذري. فلما انطلقا قَالَ بعضنا لبعض: أتينا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم نستحمله فحلف ألا يحملنا. ثم حملنا. ارجعوا بنا. فأتياه، فقلنا: يَا رَسُولَ اللَّه! إنا أتيناك نستحملك فحلف ألا تحملنا. ثم حماتنا. فقال ((واللَّه! ما أنا حملتكم. بل اللَّه حملكم. إني، واللَّه! إن شاء اللَّه، ل أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير)) أو قَالَ ((أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني)).
2108- حَدَّثَنَا علي بن مُحَمَّد، وعبد اللَّه بن عامر بن زرارة. قالا: حَدَّثَنَا أبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم؛ قَالَ:
- قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه)).