في الزوائد: هذا الحديث في بعض النسخ دون بعض. ولم يذكر المزي في الأطراف. وإسناده صحيح. وأظنه من زيادات ابنالقطان.
((14)) باب في ادعاء الولد
2745- حدّثنا أبوكُرَيْبٍ. ثنا يَحْيِى بْنُ الْيَمَانِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الْصَّبَّاحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((مَنْ عَاهَرَ أَمَةً أَوْ حُرَّةً، فَوَلَدُهُ وَلَدُ زِنَاً. لاَ يَرِثُ وَلاَيُورَثُ)).
2746- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ الدِّمَشْقِيُّ. أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((كُلُّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ، الَّذي يُدْعَى لَهُ، ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَقَضَى أَنَّ مِنْ كَانَ مِنْ أَمةٍ يِمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا، فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ. وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ المِيْرَاُثِ شَيءٌ. وَمَا أَدْرَاكَ مِنْ مِيْرَاثٌ لِمْ يُقْسَمْ، فَلَهُ نَصِيْبُهُ. وَلاَ يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لاَ يَمْلِكُهَا. أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا، فَإِنَّهُ لاَ يَلْحَقُ وَلاَ يُوْرَثُ. وإِنْ كَانَ الَّذي يَدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ، فَهُوَ زِنَاً. ِلأَهْلِ أُمِّهِ مِنْ كَانُوا. حُرَّةً أَوْ أَمَةٍ)).
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ: يَعْنِي ذَلِكَ مَا قُسِمَ فِي الجَاهِليَّةِ قَبْلِ الإِسلاَمِ.
في الزوائد: إسناده خحسن. وهذا في بعض النسخ دون بعض. ولم يذكره المزّيّ.
((15)) باب النهي عَنْ بيع الولاء وعن هبة
2747- حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثنا وَكِيْعٌ. ثنا شُعْبَةَ وَسُفْيَانُ، عَنْ عِبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْعِ الوِلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.
2748- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ. ثنا يَحْيَى بْنُ سَليْمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْعِ الوِلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.
((16)) باب قسمة المواريث
2749- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَنْبَأَنَا عِبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَقِيلٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعِاً يُخْبِرُ عَنْ عِبْدِ الله بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
((مَاكَانَ مِنْ مِيْرَاُثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ. وَمَا كَانَ مِنْ مِيْرَاثٍ أَدْرَكَهُ اْلإِسلاَمُ، فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الإِسلاَمِ)).
((17)) باب إذا استهل المولود ورث
250- حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، ثنا أَبُو الزُّبِيْرِ عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
((إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ, وَوَرِثَ)).
2751- حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ. ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ حَدَّثَنِي يَحِيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عِبْدِ اللهِ وِالمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ؛ قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: