عنوان الكتاب: سنن الدارمي المجلد الأول

 

 [ 870 ] أخبرنا حجاج ثنا حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء قال ليس في الترية بعد الغسل الا الطهور

 

 [ 871 ] أخبرنا حجاج ثنا حماد عن قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية وكانت قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنا لا نعتد بالكدرة والصفرة بعد الغسل شيئا

 

 [ 872 ] أخبرنا حجاج ثنا حماد عن يونس عن الحسن قال إذا رأت الحائض نزيا غليظا دما عبيطا بعد الغسل بيوم أو يومين فإنها تمسك عن الصلاة يوما ثم هي بعد ذلك مستحاضة

 

 [ 873 ] أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إذا طهرت المرأة من المحيض ثم رأت بعد الطهر ما يريبها فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم فإذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللحم توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي فإن كان دما عبيطا الذي لا خفاء به فلتدع الصلاة قال أبو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول إذا كان أيام المرأة سبعة فرأت الطهر بياضا فتزوجت ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر فالنكاح جائز صحيح فإن رأت الطهر دون السبع فتزوجت ثم رأت الدم فلا يجوز وهو حيض وسئل عبد الله تقول به قال نعم

 

 [ 874 ] أخبرنا يزيد بن هارون عن شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في المرأة تكون حيضها ستة أيام أو سبعة أيام ثم ترى كدرة أو صفرة أو ترى القطرة أو القطرتين من الدم ان ذلك باطل ولا يضرها شيئا

 

 [ 875 ] حدثنا أبو نعيم ثنا شريك عن عبد الكريم قال سألت عطاء عن المرأة تغتسل من الحيض فترى الصفرة قال توضأ وتنضح

 

 [ 876 ] أخبرنا يعلى ثنا عبد الملك عن عطاء في المستحاضة قال تدع الصلاة في قروئها ذلك يوما أو يومين ثم تغتسل فإذا كان عند الأولى نظرت فإن كانت ترية توضأت وصلت وان كان




إنتقل إلى

عدد الصفحات

307