أخذ المرأة نفقتها من مال زوجها بغير إذنه وذكر اختلاف الزهري وهشام في لفظ خبر هند في ذلك أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي قال
[ 9190 ] أنا محمد بن رافع قال نا عبد الرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي جناح أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف
[ 9191 ] أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال نا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
نفقة المرأة من بيت زوجها وذكر اختلاف أيوب وابن جريج على بن أبي مليكة في حديث أسماء في ذلك
[ 9192 ] أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال نا عفان قال نا وهيب قال أنا أيوب عن بن أبي مليكة عن أسماء قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أملك إلا ما أدخل علي الزبير بيته فآخذ من ماله قال أنفقي ولا توكي فيوكى عليك
[ 9193 ] أخبرنا الحسن بن محمد قال نا حجاج قال بن جريج أخبرني بن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي قال ارضخي ما استطعت ولا توكي فيوكي الله عليك
[ 9194 ] أخبرنا هناد بن السري قال نا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لا تحصي فيحصي الله عليك