عنوان الكتاب: النور والنورق لأسفار الماء المطلق ومعها عطاء النبي لإفاضة أحكام ماء الصبي

وإنْ كان قِيَميًّا؛ لأنّه لا يكال ولا يوزن كما في "الخيرية" مِن البيوع عن "الجامع الفصولين" عن "فوائد صاحب المحيط وفتاوى رشيد الدين": الماء قِيَميّ عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وفيه عن مختلفات القاضي أبي القاسم العامري عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: الماء لا يكال ولا يوزن، قال الطحاوي: معناه لا يباع بعضه ببعضٍ، وعن محمّد رحمه الله تعالى: الماء مكيل[1] انتهى. وبالجملة لا شكّ أنّه يقبل الإفراز كالحبّ بل أبلغ، فربّما تتفاوت قليلًا حبّات طعامٍ واحدٍ بخلاف قطرات ماءٍ واحدٍ)).

ثم أقول: هذه الطريقة [يجب اتّخاذها] ليتجنب عن الإثم، وأمّا إنْ أخذ أحد الماء عن ذاك الحوض بقدر المصبوب قبل إجراء الطريقة المذكورة ولو كان متعمّدًا أم سهوًا أو جهالة عن أحكام الشريعة لقد رفع الحظر، وإنْ كان هو آثم ولكن الماء الباقي جاز اسْتعماله؛ لأنّ بخروج ذلك القدر صار بقاؤه في الحوض أو البئر غير متيقّن ((كما قال محمّد: لا يجوز قتلهم، فلو قتل البعض حلّ قتل الباقي)).

 التنبيه:

أقول: لقد ظهر أيضًا مِن هنا أنّ الجريان ليس ضروريًّا ولا كاف [لرفع ذلك الحظر] فإنّ كان ماء الصبي قليلًا بقدر يخرج بالفيضان على أطرافه فلا حاجة إلى لجريانٍ، وإنْ كان كثيرًا بقدر لا يخرج منه بما يصدق عليه تعريف


 

 



[1] "الفتاوى الخيرية"، كتاب البيوع، ١ / ٢٢٨، بيروت.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

253