عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الثاني)

[٣١٥]  قوله: [1] ويظهر لي التوفيق بأنّ المراد... إلخ[2]:

أقول: هذا من الحسن بمكان؛ فإنّ الذي وجد في البرية ماءً في أحد جانبيه نجاسةٌ، فهل يؤمر أن يتوضّأ في الطرف الآخر كي يجرّب على نفسه أنّه يتحرّك أم لا؟ فإن وجده يتحرّك فليجتنب، ومن أيّ شيء يجتنب وقد تلوّث، فإذن ليس المراد إلاّ أن يغلب على ظنّه أن لو توضّأ تحرّك، فما في القول الأوّل تفسير لما هنا، وما هنا تفسير لما في القول الأوّل من الخلوص بأنّ ما يتحرك؛ فإنّه الذي يخلص فيه النجاسة، وما لا فلا، هكذا ينبغي التحقيق، والله ولي التوفيق. ١٢

[٣١٦]  قوله: غلبة الظنّ بأنّه لو حرّك لَوصَلَ إلى الجانب الآخر إذا لم يوجد التحريك بالفعل، فليتأمّل[3]:


 

 



[1] في ردّ المحتار: ولا يخفى عليك أنّ اعتبار الخلوص بغلبة الظنّ بلا تقدير بشيء مخالفٌ في الظاهر لاعتباره بالتحريك؛ لأنّ غلبة الظنّ أمرٌ باطنيّ يختلف باختلاف الظانّين، وتحرّك الطرف الآخر أمرٌ حسيّ مشاهَد لا يختلف مع أنّ كلاًّ منهما منقولٌ عن أئمّتنا الثلاثة في ظاهر الرواية، ولم أر من تكلّم على ذلك. ويظهر لي التوفيق بأنّ المراد غلبة الظنّ بأنّه لو حرّك لوصل إلى الجانب الآخر إذا لم يوجد التحريك بالفعل فليتأمّل.

[2] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٣٩، تحت قول الدرّ: وحقّق في البحر أنّه المذهب.

[3] ردّ المحتار، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٣٩، تحت قول الدرّ: وحقّق في البحر أنّه المذهب.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

440