وجوبا موسعاً, والأوقات خمسة وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى قبيل طلوع الشمس ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه أو مثله سوى ظل الاستواء واختار الثاني الطحاوي و هو قول الصاحبين ووقت العصر من
وجوباً موسعاً) فلا حرج حتّى يضيق عن الأداء فيتوجّه الخطاب حتما ويأثم بالتأخير عنه. (والأوقات) للصلوات المفروضة (خمسة) أوّلها (وقت) صلاة (الصبح) الوقت مقدار من الزمن مفروض لأمر ما (من) ابتداء (طلوع الفجر) لإمامة جبريل حين طلع الفجر (الصادق) وهو الذي يطلع عرضاً منتشراً والكاذب يظهر طولاً ثمّ يغيب وقد أجمعت الأمّة على أنّ أوّله الصبح الصادق وآخره (إلى قُبيل طلوع الشمس) لقوله عليه السلام: ½وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قَرْنُ الشَّمْس الأول¼, (و) ثانيها (وقت) صلاة (الظهر من زوال الشمس) عن بطن السماء بالاتفاق ويمتدّ إلى وقت العصر وفيه روايتان عن الإمام في رواية (إلى) قُبيل (أن يصير ظِلُّ كلّ شيء مثليه) سوى فيء الزوال لتعارض الآثار([1])، وهو الصحيح وعليه جَلُّ المشايخ والمتون والرواية الثانية أشار إليها بقوله (أو مثله) مرة واحدة (سوى ظل الاستواء) فإنّه مستثنى على الروايتين والفيء بالهمز بوزن الشيء ما نسخ الشمس بالعشي والظلّ ما نسخته الشمس بالغداة (واختار الثاني الطحاوي([2]) وهو قول الصاحبين) أبي يوسف ومحمد لإمامة جبريل العصر فيه ولكن علمت أنّ أكثر المشايخ على اشتراط بلوغ الظلّ مثليه والأخذ به أحوط لبراءة الذمة بيقين إذ تقديم الصلاة عن وقتها لا يصحّ وتصحّ إذا خرج وقتها فكيف والوقت باق اتفاقا؟ وفي رواية أسد إذا خرج وقت الظهر بصيرورة الظلّ مثله لا يدخل وقت العصر حتّى يصير ظلّ كلّ شيء مثليه فبينهما وقت مهمل فالاحتياط أن يصلّى الظهر قبل أن يصير الظلّ مثله, والعصر بعد مثليه ليكون مؤدّياً بالاتفاق كذا في المبسوط (و) أوّل (وقت العصر من
[1] قوله: [لتعارض الآثار] بيانه أنّ قوله صلّى الله تعالى عليه وسلّم في الحديث المتّفق عليه: ½أبردوا بالظهر فإنّ شدّة الحرّ من فيح جهنم¼, يقتضي تأخير الظهر إلى المثل؛ لأنّ أشدّ الحرّ في ديارهم وقت المثل, وحديث إمامة جبريل في اليوم الأوّل يقتضي انتهاء وقت الظهر، بخروج المثل؛ لأنّه صلّى به صلّى الله تعالى عليه وسلّم العصر في أوّل المثل الثاني فحصل التعارض بينهما، فلا يخرج وقت الظهر بالشكّ وتمامه في المطوّلات. ط.
[2] قوله: [واختار الثاني الطحاوي] ولكنّ الأصحّ هو قول الإمام فقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: قول الإمام هو الأحوط والأصحّ وبالنظر إلى الدليل أرجح وبه جزم متون المذهب عموماً. ورجوع الإمام عن القول بالمثلين ليس بصحيح قطعاً بل ثبت خلافه هذا هو مذهب الإمام, والعمل بمذهبه واجب ما لم تكن الضرورة باعثة على خلافه. انتهى. والدلائل مع مراجع الكتب أكثر من أربعة وعشرين في فتاواه. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٥/١٣٢,١٣٥، ملتقطاً وملخّصاً ومترجماً). ١٢