عنوان الكتاب: نور الإيضاح مع مراقي الفلاح

للرجال والإبراد بالظهر في الصيف وتعجيله في الشتاء إلا في يوم غيم فيؤخر فيه وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس وتعجيله في يوم الغيم وتعجيل المغرب إلا في يوم غيم

في حرز من كلّ مكروه وحرس من الشيطان ولم يتبع بذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلاّ الشرك بالله تعالى¼, قال الترمذي هذا حديث حسن . وفي بعض النسخ حسن صحيح ذكره النووي، وقال صلّى الله عليه وسلّم: ½من مكث في مصلاه بعد الفجر إلى طلوع الشمس كان كمن أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل¼، وقال عليه السلام: ½من مكث في مصلاَّهُ بعد العصر إلى غروب الشمس كان كمن أعتق ثمان رقاب مِنْ وَلَد إسماعيل¼, وزاد الثواب لانتظار فرض وفي الأوّل لنفل, والإسفار بالفجر مستحبّ سفراً وحضراً (للرجال) إلاّ في مزدلفة للحاجّ فإنّ التغليس لهم أفضل لواجب الوقوف بعده بها كما هو في حق النساء دائماً؛ لأنّه أقرب للستر وفي غير الفجر الانتظار إلى فراغ الرجال عن الجماعة (و) يستحبّ (الإبراد بالظهر في الصيف) في كلّ البلاد لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ½أبردوا بالظهر فإنّ شدّة الحرّ من فيح جهنم¼, والجمعة كالظهر (و) يستحبّ (تعجيله) أي: الظهر (في الشتاء) وفي الربيع والخريف لأنّه عليه السلام كان يعجّل الظهر بالبرد (إلاّ في يوم غيم) خشية وقوعه قبل وقته (فيؤخّر) استحباباً (فيه) أي: يوم غيم إذ لا كراهة في وقته فلا يضرُّ تأخيره (و) يستحبّ (تأخير) صلاة (العصر([1])) صيفاً وشتاء؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام ½كان يؤخّر العصر ما دامت الشمس بيضاء نَقِيَّةً¼ وليتمكّن من النفل قبله (ما لم تتغير الشمس) بذهاب ضوئها فلا يتحيَّر فيه البصر وهو الصحيح, والتأخير إلى التغيّر مكروه تحريماً قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ½تلك صلاة المنافقين ثلاثاً يجلس أحدكم حتّى لو اصفرَّتِ الشّمس وكانت بين قرني الشيطان ينقر كنقر الديك لا يذكر الله إلاّ قليلاً¼, ولا يباح التأخير لمرض وسفر([2]) (و) يستحبّ (تعجيله) أي: العصر (في يوم الغيم) مع تيقّن دخولها خشية الوقت المكروه (و) يستحبّ (تعجيل) صلاة (المغرب) صيفاً وشتاء ولا يفصل بين الأذان والإقامة فيه إلاّ بقدر ثلاث آيات أو جلسة خفيفة لصلاة جبريل عليه السلام بالنّبي صلّى الله عليه وسلّم بأوّل الوقت في اليومين, وقال عليه الصلاة والسلام: ½إنّ أمتي لن يزالوا بخير ما لم يؤخّروا المغرب إلى اشتبـاك النـجوم مضاهـاة لليهود¼, فكان تأخيرها مـكروهاً (إلا في يـوم غـيم) وإلاّ من عذر سفر أو مرض وحضور


 



[1]       قوله: [تأخير صلاة العصر] والمراد باستحباب التأخير في باب الصلاة أنّه يقسم الوقت المستحبّ جزئين فيصلّي في نصفه الآخر. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٥/١٣٨، ملخّصاً ومترجماً). ١٢

[2]       قوله: [ولا يباح التأخير لمرض وسفر] والذي يفهم من الفتاوى الرضوية أنّه يباح له التأخير لعذر المرض وضرورة السفر وشدّة المطر وإن دخل وقت الكراهة. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٥/١٦٠ ,١٦١، ملخّصاً). ١٢




إنتقل إلى

عدد الصفحات

396