(١٤) قال المؤلف رحمه الله: (سنّ الأذان والإقامة سنّة مؤكّدة للفرائض ولو) صلّى الفرائض (منفرداً, أداء أو قضاء)
قوله: [أو قضاء] وقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن في الأذان والإقامة للصلاة قضاء: أقول كيف هذا وهو مأمور بإخفاء القضاء لأنّها معصية والمعصية لا يجوز إظهارها ولذا لا تقضى في المسجد ولا يرفع اليدين عند قنوت وتر القضاء. ("جدّ الممتار"، ٢/٨٤).
(١٥) قال المؤلف رحمه الله: (و) من شروط صحّة السجود (وضع) إحدى (اليدين و) إحدى (الركبتين في الصحيح)
قوله: [وضع اليدين والركبتين في الصحيح] والذي يفهم من ½الفتاوى الرضوية¼ عدم اشتراطه وإنما هو سنّة. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٧/٣٧٢-٣٧٤، ملخصا)
(١٦) قال المؤلف رحمه الله: (و) يشترط (أن لا يكون الإمام مُصَلِّياً فرضاً غير فرضه) أي فرض المأموم.
قوله: [فرضاً غير فرضه] وقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول: لكن يرد عليه اقتداء الناذر بناذر وبحالف وبمتنفل، فإنه يصدق فيها جميعا أن الإمام لا يصلي فرضا غير فرضه، فأولى أن يقال: ½أن يتحدا صلاتها¼. ولذا رجع إليه الشرنبلالي نفسه في شرحي متنه فقال في "المراقي": ولا بد فيها من الاتحاد لتكون صلاة الإمام متضمنة لصلاة المقتدي. ١٢ ("جد الممتار"، ٢/٢٣٩، ملخصا)
(١٧) قال المؤلف رحمه الله: (إذا) اجتمع قوم و (لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل) اجتمعوا فيه ولا فيهم ذو وظيفة وهو إمام المحل (ولا ذو سلطان) كأمير ووال وقاض (فالأعلم) (أحقّ بالإمامة) وإذا اجتمعوا يقدّم السلطان
قوله: [يقدّم السلطان] وقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن نقلا عن الطحطاوي: قال في البناية هذا في الزمن الماضي لأن الولاة كانوا علماء وغالبهم كانوا صلحاء وأما في زماننا فأكثر الولاة ظلمة جهلة. (وقال بنفسه) ورأيتني كتبت على هامشه ما نصه: أقول: نعم ولكن الفتنة أكبر من القتل