بلى إن رضوا بتقديم غيرهم فلا كلام وإن كانوا علماء صلحاء كما إذا أذن صاحب البيت لغيره. والله تعالى أعلم. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٦/٤٧٦)
(١٨) قال المؤلف رحمه الله: (وكره الأعمى) لعدم اهتدائه إلى القبلة وصون ثيابه عن الدَّنَس, وإن لم يوجد أفضل منه فلا كراهة
قوله: [فلا كراهة] وقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: بل هو الأفضل إذا كان أعلم من غيره إذ الكراهة زالت بسبب زيادة العلم فهو الأحق بالإمامة. ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٦/٣٨١، ملخصاً ومترجماً) وقال في موضع آخر: تجوز الصلاة خلف الأعمى ولكنه خلاف الأولى أي مكروه تنزيهاً إن كان غيره أعلم أو مساوياً في العلم موجوداً و إلاّ فالأعمى هو الأولى. ١٢ ("الفتاوى الرضوية" المخرجة، ٦/٤١٦، ملخصا ومترجما)
(١٩) قال المؤلف رحمه الله: (و) يكره (تغميض عينيه)
قوله: [ويكره تغميض عينيه] وقال الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن: أقول: ولعل التحقيق أن بخشية فوات الخشوع تزول الكراهة, وبتحققه يحصل الاستحباب والله تعالى أعلم. وقال في مقام آخر: ثم هو إن ثبت كان مقتصرا على كراهة التغميض حالة القيام، أما الركوع والسجود والقعود فيندب النظر فيها إلى القدم والأرنبة والحجر، ولم يثبت كونه سنة وإنما عدوّه من الآداب، وما يلزم منه ترك فضيلة فلا يحكم بكراهته، بل لا بد لها من دليل خاص... إلخ. ١٢ ("جَدّ الممتار"، ٢/٣٥١-٣٦١)