عنوان الكتاب: المسند للإمام أحمد بن حنبل الجزء الأول

فلم أكره مما قال غيرها وكان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه إلا أن تغير نفسي عند الموت فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش فقلت لمالك: ما معنى أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب قال: كأنه يقول أنا داهيتها قال وكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى خشيت الاختلاف فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم: قتلتم سعدا فقلت: قتل الله سعدا وقال عمر رضي الله عنه: أما والله ما وجدنا فيما حضرنا أمرا هو أقوى من مبايعة أبي بكر رضي الله عنه خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة فإما أن نتابعهم على ما لا نرضى وإما أن نخالفهم فيكون فيه فساد فمن بايع أميرا على غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه تغرة أن يقتلا قال مالك: وأخبرني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن الرجلين اللذين لقياهما عويمر بن ساعدة ومعمر بن عدي قال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب أن الذي قال أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب الحباب بن المنذر.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحق بن عيسى أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

-ألا أخبركم بخير دور الأنصار بني النجار ثم بني عبد الأشهل ثم بني الحرث ابن الخزرج ثم بني ساعدة وقال: في كل دور الأنصار خير.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحق بن عيسى حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

-المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحق بن عيسى أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن:

-رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحق بن عيسى أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال:

-كنا نتبايع الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحق بن عيسى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

-من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه.

 - حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحق بن عيسى أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

-من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد فإنه يقوم قيمة عدل فيعطي شركاؤه حقهم وعتق عليه العبد وإلا فقد أعتق ما أعتق.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

642