عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الأول

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات

 

 [ 1543 ] أنبأ سويد بن نصر قال أنبأ عبد الله عن موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب

 

 [ 1544 ] أنبأ عمرو بن منصور قال حدثنا آدم قال ثنا الليث بن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح قال أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر وضمرة بن حبيب وأبو طلحة نعيم بن زياد قالوا سمعنا أبا أسامة الباهلي يقول سمعت عمرو بن عبسة يقول قلت يا رسول الله هل من ساعة أقرب من الأخرى أو هل ساعة يتقى ذكرها قال نعم إن أقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن فإن الصلاة مشهودة محضورة إلى طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان وهي ساعة صلاة الكفار فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح ويذهب شعاعها ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار فإنها ساعة تفتح أبواب جهنم وتسجر فدع الصلاة حتى يفيء الفيء ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تغيب الشمس فإنها تغيب بين قرني شيطان وهي ساعة صلاة الكفار

 

ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس

 

 [ 1545 ] أنبأ قتيبة بن سعيد عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس

 

ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس

 

 [ 1546 ] أنبأ إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى مع طلوع الشمس أو غروبها

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

505