عنوان الكتاب: المحاضرات الإسلامية (الجزء الأول)

ونكاح امْرَأَتِه عند شاهدَيْن مسلمَيْن سامعَيْن معًا ويَنعَقدُ النِّكاحُ مُلتَبِسًا بإيجابٍ من أحدهما وقبولٍ من الآخَر كـأن يقول أحدهما: زَوَّجْتُ نفسي منك ويقول الآخَر: قبِلتُ ويَنعَقد النّكاحُ بحَضرَةِ اِبني الزّوجين أو اِبنَي أحدِهما أو أبويهما أو أبويْ أحدِهما، ويندُبُ تقديم خُطبةٍ أي: ما يُذْكر قبل إجراءِ العقد من الحمدِ والتَّشهُّدِ([1]). ويجب عشرةُ دراهم فضّةً وَزنَ سبعةِ مثاقيلَ([2]). وأمّا الرجلُ الّذي أطْلَقَ كلماتِ الكفر، ولم يَتذَكَّر أحدًا منها فيجِبُ عليه أن يقول: أَستَغفر الله ربِّي من كلِّ كفرٍ أَطلَقتُه عمدًا أو خطأً وأَتوبُ إليه، ومع هذا يُجَدِّدُ إيمانه.

 

وأمّا من لم يَعلَم التكلُّم بكلمةِ الكفرِ فالاحتياطُ له أن يقول: لو أَطلَقْتُ كلمة الكفر فأتوب منه، ومع هذا يُجدِّدَ إيمانه ونكاح امرأته ويُستَحَبُّ أن يُحافِظ على صلاةِ التّوبةِ قبل النّوم.

 

أيّها المسلمون: اِرتبِطوا بالبيئَةِ المتَدَيِّنَةِ لجمعية "الدعوةِ الإسلاميةِ"، وسافِروا في سبيل الله مع قوافل الدّعاة إلى الله تعالى وَالتَزِموا مَلء كتيبَةِ "الجوائزِ المدنِيَّةِ" إذ بذلك يَتوَلَّد الفِكرُ في



 

([1]) انظر هذا التفصيل في "الدر" و"ردّ المحتار"، ٤/٧٥-١٠١.

([2]) "الدر المختار"، ٤/٢٢٠-٢٢١.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

269