عنوان الكتاب: هبة الحبير في عمق ماء كثير من الفتاوى الرضوية

الحالة الأولى: الاقتباس الذي انتهى وسط حاشية المؤلّف أو قبل نهايتها فأذكر المصدر والمرجع بعد انتهاء الاقتباس مباشرة، مثلًا كالتالي:

وهو حاشية المؤلّف نفسه نقلتها دون أيِّ تصرف: ((هل المراد شبر المستعمل أو الوسط تردَّد فيه الطحطاوي في حاشية الدر، وقال: يحرر. انتهى [كلام الطحطاوي علي الدر، كتاب الطهارة، ٧٠/١]. وقال الشامي: الظاهر الثاني؛ لأنَّه محمل الإطلاق غالبًا. انتهى [كلام ردّ المحتار، كتاب الطهارة، سنن الوضوء، مطلب من النصوص ما يعتبر فيها مفهوم المخالفة عند الحنفية...، ٣٠٠/١]. أقول: نقل العلامة الطحطاوي نفسه في حاشية المراقي هذا الذي تراه لکنَّه نسبه إلى بعضهم فإنْ کان ذلك البعض ممّن يعتمد على قوله، فهذا نصّ في الباب، وإلّا فالظاهر مع الشامي، والله تعالى أعلم)).

الحالة الثانيّة: إذا كان بعد الاقتباس اسم الكتاب المقتَبس منه أو مؤلّفه فأحاول أن يكون كلامًا ممزوجًا كالتالي: ((غسلُ جميعِ اللحية فرضٌ عمليًا على المذهب الصحيح المفتى به المرجوع إليه. بدائع [ملتقطًا في كتاب الطهارة، باب بيان أركان الوضوء، ٤/١]. ثم لا خلاف أنّ المسترسل لا يجب غسله ولا مسحه بل يسنّ)). أي: لا حاجة إلى تكرار اسم البدائع مرّة ثانية.

الحالة الثالثة: إن انتهى الاقتباس في نهاية حاشية المؤلّف فأذكر المصدر والمرجع بين المعكوفتين بعد حاشية المؤلف تماماً، مثلاً كالتالي:


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

48