عنوان الكتاب: صلة الرحم

(٤) ينبغِي الدُّخولُ إلى المقابِر مِن طريقٍ لا يكون فيه قبورٌ للمسلِمينَ مِن قبلُ، ولا ينبغِي المشيُ على طريقٍ مُحدَثٍ (أي: جديد)، كما جاء في "ردِّ المحتار": إنَّ المرورَ في سِكَّةٍ حادِثةٍ في المقابِر حرامٌ[1].

(٥) ويكره المشيُ في طريقٍ ظَنَّ أنّه مُحدَثٌ كراهة تحريميَّة[2].

(٦) وقد لُوحِظَ عند بعض أضرحةِ الصَّالِحينَ هدَمُ بعض قبور المسلِمين مِن أجل إحداث طريق عليها بقصدِ التَّسهِيل لِلزُّوَّارِ، فلذا يَحرُمُ الوقوفُ والجلوسُ والمشيُ عليها لِقراءةِ القرآن الكريمِ والأذكار، بل يمكن أنْ تتمّ قراءةُ الفاتِحة مِن بعيدٍ ولا حرج في ذلك.

(٧) أنْ يقِفَ الزائر أمامَ وجهِ الميِّتِ عند زيارتِه، ويدخل إليه مِن جهةِ قدمَيه كي يكونَ أمام عينه، ولا يدخل إليه مِن جِهة رأسِه[3] أدبًا كما هو حال الحياة فهو الأليق.

)٨( يَقِفُ مُستَدبِرًا القبلةِ، مُستَقبلًا لِوَجهِ الْمَيِّتِ ويقول: السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ! يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَنَحْنُ بِالأَثَرِ[4].

)


 

 



[1] "رد المحتار مع الدر المختار"، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، ١/٦١٢.

[2] "الدر المختار"، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، ٣/١٨٣.

[3] "الفتاوى الرضوية"، ٩/٥٣٢، تعريبًا من الأردية.

[4] "الفتاوى الهندية"، كتاب الكراهية، ٥/٣٥٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

32