عنوان الكتاب: صلة الرحم

أيها الإخوة! هذا دليل واضح على أنّ مَن أقسم على إيذاء الآخرين ظُلمًا وجورًا أو ترك أداء حقّهم أو قطيعة الرحم معهم، فعليه أنْ يحنث بيمينه ثمّ يدفع كفّارتها، فالوفاء بهذه اليمين إثم، ويجب عليه أنْ يحنث ويكفّر عن يمينه ويؤدّي حقوق أهله، وقد ورد في الحديث الشريف: قال رسولُ الله : «وَاللهِ، لَأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ، آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ»[1].

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: معنى الحديث: أنّه إذا حَلفَ يمينًا تتعلّق بأهله ويَتضرّرون بعدم حِنثِه ويكون الحنثُ ليس بمعصيةٍ، فينبغي له أنْ يحنَثَ فيَفعلَ ذلك الشيء ويُكفِّر عن يمينه[2].

وقال المفتي أحمد يار خان النعيمي رحمه الله تعالى: إذا أقسم أحد الأشخاص بأنْ لا يؤدّي حقّ أحد مِن أفراد أهله، كأنْ يقول مثلًا: والله! لن أخدم أمّي أو لنْ أتكلّم مع والديَّ، فالوفاء بهذه اليمين إثم، لذا يجب عليه أنْ يحنث ويكفّر ويؤدّي حقوق أبويه، وهذا يعني أنّ الوفاء بهذه اليمين هو كبيرة من الكبائر، وعدم الوفاء بها هو حسنة، وفي عدم الوفاء باليمين


 

 



[1] "صحيح البخاري"، كتاب الإيمان والنذور، باب قول الله تعالى...إلخ، ۴/۲۸۱، (۶۶۲۵).

[2] "شرح النووي على صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب النهي عن الإصرار...إلخ، الجزء الحادي عشر، ۶/۱۲۳.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

32