عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الأول

635ـ حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:

قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال عمر رضي اللّه عنه "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلِّ فيهما، فإِن لم يكن إلاّ ثوبٌ واحد فليتَّزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود".

636ـ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، ثنا سعيد بن محمد، ثنا أبو تميلة يحيى بن واضح، ثنا أبو المنيب [عبيد اللّه العتكي]، عن عبد اللّه بن بريدة، عن أبيه قال:

نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن يصلّى في لحافٍ لا يتوشحُ به، والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء.

83- باب الإِسبال في الصلاة

637ـ حدثنا زيد بن أخزم، ثنا أبو داود، عن أبي عوانة، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود قال:

سمعت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من اللّه جلَّ ذكره في حلٍّ ولا حرامٍ".

قال أبو داود: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفاً على ابن مسعود، منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو الأحوص وأبو معاوية.

638ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، ثنا يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال:

بينما رجل يصلي مسبلاً إزاره إذ قال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "اذهب فتوضَّأ" فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال: "اذهب فتوضّأ" فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال له رجل: يارسول اللّه، مالك أمرته أن يتوضأ ثم سكتَّ عنه؟ فقال: "إنَّه كان يصلِّي وهو مسبلٌ إزاره، وإنَّ اللّه جلَّ ذكره لا يقبل صلاة رجلٍ مسبلٍ إزاره".

84- باب في كم تصلي المرأة؟

639ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن أمه أنها سألت أمّ سلمة:

ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يُغيِّبُ ظهور قدميها.

640ـ حدثنا مجاهد بن موسى، ثنا عثمان بن عمر، ثنا عبد الرحمن بن عبد اللّه يعني ابن دينارـ عن محمد بن زيد بهذا الحديث قال: عن أم سلمة

أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان الدِّرع سابغاً يغطّي ظهور قدميها".

قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم قصروا به على أم سلمة رضي اللّه عنها.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

406