عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الأول

لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل راجعاً إلى المدينة، حتى يصلي فيها ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عرَّسَ به.

[قال أبو داود]: سمعت محمد بن إسحاق المدينيُّ قال: المعرّس على ستة أميال من المدينة.

۶ ـ كتاب النكاح

1- باب التحريض على النكاح

2046ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال:

إني لأمشي مع عبد اللّه بن مسعود بمنىً إذ لقيه عثمان فاستخلاه، فلما رأى عبد اللّه أن ليست له حاجة قال لي: تعال يا علقمة فجئت، فقال له عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن بجارية بكر لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد اللّه: لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإِنه أغضُّ للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإِنه له وجاءٌ".

2- باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدّين

2047ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى يعني ابن سعيد، قال: حدثني عبيد اللّه، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة،

عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "تنكح النساء لأربعٍ: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفَر بذات الدِّين تربت يداك".

3- باب في تزويج الأبكار

2048ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا أبو معاوية، أخبرنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد اللّه قال:

قال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أتزوَّجت؟" قلت: نعم، قال: "بكراً أم ثيِّباً؟" فقلت: ثيِّباً، قال: "أفلا بكراً تلاعبها وتلاعبك؟".

4-  [باب النهي عن التزويج من لم يلد من النساء]

2049ـ قال أبو داود: كتب إليّ حسين بن حريث المروزي، ثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:

جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: "إن امرأتي لا تمنع يد لامسٍ قال: "غرِّبها" قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: "فاستمتع بها".

... [باب من تزوج الولود]

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

406