1556ـ حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، ثنا الليث، عن عقيل، عن الزهري، أخبرني عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة، عن أبي هريرة قال:
لما توفي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفرَ من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه، فمن قال لا إله إلا اللّه عصم منِّي ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على اللّه عزوجل" فقال أبو بكر: واللّه لأقاتلنَّ من فرق بين الصلاة والزكاة، فإِن الزكاة حق المال، واللّه لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب: فو اللّه ما هو إلا أن رأيت اللّه [عزّوجلّ[ قد شرح صدر أبي بكر للقتال، قال: فعرفت أنه الحق.
[قال أبو داود: قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: العقال صدقه سنة والعقالان صدقة سنتين].
قال أبو داود: ورواه رباح بن زيد وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري بإِسناده، قال بعضهم: "عقالاً" ورواه ابن وهب عن يونس قال: "عناقا".
وقال أبو داود: قال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والزبيدي عن الزهري في هذا الحديث: لو منعوني عناقاً، وروى عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال: عناقاً.
1557ـ حدثنا ابن السرح وسليمان بن داود قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن الزهري [هذا الحديث] قال: قال أبو بكر:
إن حقّه أداء الزكاة وقال: عقالاً.
1- باب ما تجب فيه الزكاة
1558ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة قال: قرأت على مالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدريَّ يقول:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس ذود صدقةٌ، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقةٌ".
1559ـ حدثنا أيوب بن محمد الرقيُّ، ثنا محمد بن عبيد، ثنا إدريس بن يزيد الأودي، عن عمرو بن مرة الجملي، عن أبي البختري الطائي، عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم قال:
"ليس فيما دون خمسة أوسقٍ زكاةٌ" والوسق: ستون مختوماً.
قال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد.