عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الأول

قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم المارُّ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرٌ له من أن يمر بين يديه" قال أبو النضر: لا أدري قال أربعين يوماً أو شهراً أو سنة.

110- [تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها]

باب ما يقطع الصلاة

702ـ حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، ح وثنا عبد السلام بن مطهر وابن كثير، المعنى أن سليمان بن المغيرة أخبرهم، عن حميد بن هلال، عن عبد اللّه بن الصامت، عن أبي ذرّ قال حفص: قال:

قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: وقالا عن سليمان: قال أبو ذرّ: "يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل، الحمار والكلب الأسود والمرأة" فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ فقال: يا ابن أخي سألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: "الكلب الأسود شيطانٌ".

703ـ حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، ثنا قتادة قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس، رفعه شعبة قال:

"يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب".

قال أبو داود: وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس.

704ـ حدثنا محمد بن إسماعيل البصري، ثنا معاذ، ثنا هشام، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال:

"إذا صلى أحدكم إلى غير سترةٍ فإِنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزىء عنه إذا مروا بين يديه على قذفةٍ بحجرٍ".

قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شىء: كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر أحداً جاء به عن هشام ولا يعرفه، ولم أر أحداً يحدث به [عن هشام] وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم والمنكر فيه ذكر المجوسي، وفيه "على قذفة بحجر" وذكر الخنزير، وفيه نكارة.

قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل بن سمينة وأحسبه وهم، لأنه كان يحدثنا من حفظه.

705ـ حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، ثنا وكيع، عن سعيد بن عبد العزيز عن مولى ليزيد بن نمران، عن يزيد بن نمران قال:

رأيت رجلاً بتبوك مقعداً فقال: مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على حمار وهو يصلي فقال: "اللهم اقطع أثره" فما مشيت عليها بعد.

706ـ حدثنا كثير بن عبيد يعني المذحجي ثنا أبو حيوة، عن سعيد، بإِسناده ومعناه زاد: فقال "قطع صلاتنا قطع اللّه أثره".

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

406