عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الأول

212ـ حدثنا هارون بن محمد بن بكار، ثنا مروان يعني ابن محمد ثنا الهيثم بن حميد، ثنا العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه أنه سأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: ما يَحِلُّ لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "لك ما فوق الإِزار" وذكر مؤاكلة الحائض أيضاً، وساق الحديث.

213ـ حدثنا هشام بن عبد الملك اليزنيُّ، ثنا بقية بن الوليد عن سعد الأغطش وهو ابن عبد اللّه عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، قال هشام: وهو ابن قرط أمير حمص، عن معاذ بن جبل قال:

سألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عمّا يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: "ما فوق الإِزار، والتَّعفُّف عن ذلك أفضل".

قال أبو داود: وليس هو يعني الحديث بالقويّ.

84- باب في الإِكسال

214ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن شهاب، حدثني بعض من أرضى: أنَّ سهل بن سعدٍ الساعديَّ أخبره أن أُبيَّ بن كعب أخبره أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إنّما جعل ذلك رخصةً للنَّاس في أول الإِسلام لقلة الثِّياب، ثمّ أمر بالغسل وننهى عن ذلك.

قال أبو داود: يعني: "الماء من الماء".

215ـ حدثنا محمد بن مهران البزار الرازي، ثنا مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، حدّثني أبيّ بن كعب

 أن الفتيا التي كانوا يفتون: "أن الماء من الماء"، كانت رخصة رخصها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في بدء الإِسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد.

216ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، ثنا هشام وشعبة، عن قتادة عن الحسن، عن أبي رافع عن أبي هريرة

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل".

217ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري

أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال" "الماءُ من الماء" وكان أبو سلمة يفعل ذلك.

85- باب في الجنب يعود

218ـ حدثنا مسدد بن مسرهد، ثنا إسماعيل، ثنا حميد الطويل، عن أنس

أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

406