أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان في غزوةٍ فرأى امرأة حِجَّجاً فقال: "لعلَّ صاحبها ألمَّ بها" قالوا: نعم، قال: "لقد هممت أن ألعنه لعنةً تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ وكيف يستخدمه وهو لا يحلُّ له؟".
2157ـ حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري، ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس:
"لاتوطأ حاملٌ حتى تضع، ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض حيضةً".
2158ـ حدثنا النفيلي، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق، عن حَنَش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال:
قام فينا خطيباً قال: أما إنِّي لا أقول لكم إلا ما سمعت [من] رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول [لكم] يوم حنين قال: "لايحلُّ لامرىءٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، يعني إتيان الحبالى "[ولا يحلُّ لامرىءٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يقع على امرأةٍ من السبي حتى يستبرئها]، ولا يحلُّ لامرىءٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى يقسم".
2159ـ حدثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو معاوية، عن ابن إسحاق بهذا الحديث. قال:
"حتّى يستبرئها بحيضةٍ" زاد [فيه "بحيضة" وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح في حديث أبي سعيد، زاد] "ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يركب دابةً من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه.
قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظة وهو وهم من أبي معاوية.
46- باب في جامع النكاح
2160ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد اللّه بن سعيد، قالا: ثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "إذا تزوج أحدكم امرأةً أو اشترى خادماً فليقل: اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها، وشرِّ ماجبلتها عليه وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك".
قال أبو داود: زاد أبو سعيد: "ثمَّ ليأخذ بناصيتها، وليدع بالبركة" في المرأة والخادم.
2161ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا جرير، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كُريب، عن ابن عباس قال: