عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الأول

5- باب الرجل يراجع ولايُشهد

2186ـ حدثنا بشر بن هلال، أن جعفر بن سليمان حدثهم، عن يزيد الرِّشْك، عن مطرف بن عبد اللّه

أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلّقْتَ لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعُدْ.

6- باب في سنة طلاق العبد

2187ـ حدثنا زهير بن حرب، ثنا يحيى يعني ابن سعيد ثنا علي بن المبارك، حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن مُعتِّب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره

أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عُتِقَا بعد ذلك: هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.

2188ـ حدثنا محمد بن المثنى، ثنا عثمان بن عمر، أخبرنا علي بإِسناده ومعناه بلا إخبار، قال ابن عباس: بقيت لك واحدة، قضى به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.

[قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: قال عبد الرزاق: قال ابن المبارك لمعمر: مَنْ أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة!

قال أبو داود: أبو الحسن هذا روى عنه الزهري، قال الزهري: وكان من الفقهاء، روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث.

قال أبو داود: أبو الحسن معروف، وليس العمل على هذا الحديث].

2189ـ حدثنا محمد بن مسعود، ثنا أبو عاصم، عن ابن جُريج، عن مُظاهر، عن القاسم بن محمد عن عائشة،

عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان".

قال أبو داود: قال أبو عاصم: حدثني مظاهر حدثني القاسم عن عائشة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مثله إلا أنه قال: "وعدََّتها حيضتان".

قال أبو داود: وهو حديث مجهول.

7- باب في الطلاق قبل النكاح

2190ـ حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، ح وثنا ابن الصباح، ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قالا: ثنا مطر الورّاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده

أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا طلاق إلاَّ فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلاَّ فيما تملك" زاد ابن الصباح: "ولا وفاء نذرٍ إلاَّ فيما تملك".

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

406